18 مارس 2015
التترس
كلام على مسألة فقهية
مسألة التترس من المسائل التي تجمع عليها الكثير من الأقوال والردود والقياسات والإسقاطات! وكالعادة تجد اسم ابن تيمية حاضرا في تناولها سواء في هذا الجانب أو ذلك، وعلى عجالة أنبه على أمور، ولن أنقل بالحروف إذ هي متيسرة في عصر محركات البحث، انما بالمعاني، وسأركز على تصويرها.
نعلم ان العصر (الوسيط) بطوله كان معتمدا بشكل اساسي على المشاة والقلاع، وصورة المسألة: أن يتحصن أهل الإسلام في حصن مثلا، ويهاجمهم غزاة كفار ذلك الحصن ويتخذون الاسرى (ترسا) استغلالا لحرمة دمهم، فان ترك اهل الحصن الغزاة قتلوهم وقتلوا الاسرى بعدها أو كرروا فعلهم بحصن اخر، وان رموا الكفار اصابوا المسلمين.
*هنا اجاز ابن تيمية هذه الصورة من باب دفع المفسدة الأكبر بارتكاب الأدنى.
لكن كيف أي هذا بشرح أكبر؟
اذ قد يوسع بعض الناس دائرة المفاسد أو المصالح أو يختلفون في تحديدها.
(وهذا سيجر إلى خلاف في إسقاط هذه الفتوى على أحداث من عصر آخر وقد لا تكون منطبقة في عناصرها الرئيسية عليها.)
الكامن خلف هذه الفتوى التالي:
*ابن تيمية ينصر أن المحرمات درجات تتفاوت فيما بينها.
ولا يمكننا فهمه جيدا (إن فصلناه) عن التراث والمحيط الفقهي، ولذا فهو يجعل الإكراه مختلفا من فعل لفعل (كما في الاختيارات للبعلي).
فما هي درجات الحرمة هنا؟
عندنا كفار غزاة هنا دفعهم واجب، وعندنا مسلمون محرم دمهم، في الحصن ومع العدو.
لكن مع العدو عدد (قليل) منهم، باختلاف أهل الحصن الذي عادة يدافع عن بلدة بها عوائل كاملة.
لكن ما درجة الحرمة في المسلمين (المعصومين = بلغة اهل الفقه) انها من درجة (محرم لذاته).
والمحرم لذاته يختلف حكم جواز فعله عن (المحرم لغيره).
فالأول لا يجوز فعله إلا عند (الضرورة) أما الثاني فيجوز (عند الحاجة أو المصلحة) (نص عليه ابن القيم في الزاد).
هنا لن نجد مثالا على هذا التفريق في كتب ابن تيمية، لكن سنجده منصوصا عند الماوردي في (الأحكام السلطانية).
اذ يذكر ان حالة التترس تختلف بين دفع عن الحصن، وبين طلب للغزاة نفسهم.
وبين ان تترسوا بمسلمين، وبين ان تترسوا بنساء واطفال منهم، فالأول لا يجوز الا في دفعهم، والثاني قال: يجوز في طلبهم!
صورة المسألة كالتالي اذن:
ان تترسوا بمسلمين = تعارض محرم لذاته مع محرم لذاته (أهل الحصن)
هذا التعارض لا يمكن دفعه = إلا بإصابة محرم لذاته لكنه في الذود عن محرم لذاته (أكثر وأعظم) ولذا كان هذا دفع المفسدة الأكبر لا يتم إلا بارتكاب الأدنى.
هذه هي الضرورة = لا توجد الحياة بدون سلوك هذا الطريق.
لكن هذا غير (الطلب = وهنا لا يعني اختراق حدودهم كما قد يفهم البعض بل مجرد كونهم في انعزال عن المسلمين، ولا يتوقع منهم هجوم على الحصن) كأن يكون المسلمون في مأمن، ولكن مصلحتهم أن يطلبوهم ومعهم أسرى.
هنا لا يوجد ضرورة على أهل الحصن حتى يرتكبوا هذه المفسدة! وان كان فيها مصلحة للمسلمين!
والمحرم لذاته لا يجوز فعله = للمصلحة بل هذا شأن المحرم لغيره.
ولذا كان قول الماوردي أن هذا يمكن في نسائهم هم وأطفالهم = اذ التحريم ليس لذاته بل لغيره.
يبقى عندنا اشكال!
*ان ابن تيمية قال بان هناك اتفاقا هذه المسألة عند دفعهم، وفي طلبهم فللعلماء قولان.
فما توجيه القولين؟!
هذا بنظري لا يخرج عن الإطار السابق، إذ عندنا صورة كالتالي:
الغزاة في معزل عن اهل الحصن، لكن (يتوقع منهم) ان يهاجموه.
فهنا يبدأ الخلاف هل الإكراه بالوعيد (كمسألة التهديد بالسجن) ضرورة أم لا يكون إلا (بالفعل كالسجن والضرب).
والخلاف في هذه المسألة هو (هل الاكراه لا يكون الا بالفعل ام بالوعيد ان كان ممن وعيده كالأخذ باليد!)
(وبذا تصغر صورة التترس جدا! لو تلاحظون.)
والخلاف يبقى محصورا فيمن يتوقع هجومهم على حصن من المعصومين (محرم لذاته) توقعا = قريبا من اليقين.
وليس في المسألة الأولى التي عبر عنها الماوردي (بالطلب) اذ هي في منعزلين ولا يتوقع (بأدلة التوقع المعرفية السليمة) هجوهم على الحصن.
مسألة التترس من المسائل التي تجمع عليها الكثير من الأقوال والردود والقياسات والإسقاطات! وكالعادة تجد اسم ابن تيمية حاضرا في تناولها سواء في هذا الجانب أو ذلك، وعلى عجالة أنبه على أمور، ولن أنقل بالحروف إذ هي متيسرة في عصر محركات البحث، انما بالمعاني، وسأركز على تصويرها.
نعلم ان العصر (الوسيط) بطوله كان معتمدا بشكل اساسي على المشاة والقلاع، وصورة المسألة: أن يتحصن أهل الإسلام في حصن مثلا، ويهاجمهم غزاة كفار ذلك الحصن ويتخذون الاسرى (ترسا) استغلالا لحرمة دمهم، فان ترك اهل الحصن الغزاة قتلوهم وقتلوا الاسرى بعدها أو كرروا فعلهم بحصن اخر، وان رموا الكفار اصابوا المسلمين.
*هنا اجاز ابن تيمية هذه الصورة من باب دفع المفسدة الأكبر بارتكاب الأدنى.
لكن كيف أي هذا بشرح أكبر؟
اذ قد يوسع بعض الناس دائرة المفاسد أو المصالح أو يختلفون في تحديدها.
(وهذا سيجر إلى خلاف في إسقاط هذه الفتوى على أحداث من عصر آخر وقد لا تكون منطبقة في عناصرها الرئيسية عليها.)
الكامن خلف هذه الفتوى التالي:
*ابن تيمية ينصر أن المحرمات درجات تتفاوت فيما بينها.
ولا يمكننا فهمه جيدا (إن فصلناه) عن التراث والمحيط الفقهي، ولذا فهو يجعل الإكراه مختلفا من فعل لفعل (كما في الاختيارات للبعلي).
فما هي درجات الحرمة هنا؟
عندنا كفار غزاة هنا دفعهم واجب، وعندنا مسلمون محرم دمهم، في الحصن ومع العدو.
لكن مع العدو عدد (قليل) منهم، باختلاف أهل الحصن الذي عادة يدافع عن بلدة بها عوائل كاملة.
لكن ما درجة الحرمة في المسلمين (المعصومين = بلغة اهل الفقه) انها من درجة (محرم لذاته).
والمحرم لذاته يختلف حكم جواز فعله عن (المحرم لغيره).
فالأول لا يجوز فعله إلا عند (الضرورة) أما الثاني فيجوز (عند الحاجة أو المصلحة) (نص عليه ابن القيم في الزاد).
هنا لن نجد مثالا على هذا التفريق في كتب ابن تيمية، لكن سنجده منصوصا عند الماوردي في (الأحكام السلطانية).
اذ يذكر ان حالة التترس تختلف بين دفع عن الحصن، وبين طلب للغزاة نفسهم.
وبين ان تترسوا بمسلمين، وبين ان تترسوا بنساء واطفال منهم، فالأول لا يجوز الا في دفعهم، والثاني قال: يجوز في طلبهم!
صورة المسألة كالتالي اذن:
ان تترسوا بمسلمين = تعارض محرم لذاته مع محرم لذاته (أهل الحصن)
هذا التعارض لا يمكن دفعه = إلا بإصابة محرم لذاته لكنه في الذود عن محرم لذاته (أكثر وأعظم) ولذا كان هذا دفع المفسدة الأكبر لا يتم إلا بارتكاب الأدنى.
هذه هي الضرورة = لا توجد الحياة بدون سلوك هذا الطريق.
لكن هذا غير (الطلب = وهنا لا يعني اختراق حدودهم كما قد يفهم البعض بل مجرد كونهم في انعزال عن المسلمين، ولا يتوقع منهم هجوم على الحصن) كأن يكون المسلمون في مأمن، ولكن مصلحتهم أن يطلبوهم ومعهم أسرى.
هنا لا يوجد ضرورة على أهل الحصن حتى يرتكبوا هذه المفسدة! وان كان فيها مصلحة للمسلمين!
والمحرم لذاته لا يجوز فعله = للمصلحة بل هذا شأن المحرم لغيره.
ولذا كان قول الماوردي أن هذا يمكن في نسائهم هم وأطفالهم = اذ التحريم ليس لذاته بل لغيره.
يبقى عندنا اشكال!
*ان ابن تيمية قال بان هناك اتفاقا هذه المسألة عند دفعهم، وفي طلبهم فللعلماء قولان.
فما توجيه القولين؟!
هذا بنظري لا يخرج عن الإطار السابق، إذ عندنا صورة كالتالي:
الغزاة في معزل عن اهل الحصن، لكن (يتوقع منهم) ان يهاجموه.
فهنا يبدأ الخلاف هل الإكراه بالوعيد (كمسألة التهديد بالسجن) ضرورة أم لا يكون إلا (بالفعل كالسجن والضرب).
والخلاف في هذه المسألة هو (هل الاكراه لا يكون الا بالفعل ام بالوعيد ان كان ممن وعيده كالأخذ باليد!)
(وبذا تصغر صورة التترس جدا! لو تلاحظون.)
والخلاف يبقى محصورا فيمن يتوقع هجومهم على حصن من المعصومين (محرم لذاته) توقعا = قريبا من اليقين.
وليس في المسألة الأولى التي عبر عنها الماوردي (بالطلب) اذ هي في منعزلين ولا يتوقع (بأدلة التوقع المعرفية السليمة) هجوهم على الحصن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق