يوليوز 2016
مقالة حول بحث عدنان إبراهيم
الموسوم ب )حرية الاعتقاد في الإسلام و معترضاتها القتال ، الذمة
و الجزية ، و قتل المرتد)
يوسف محمد يوسف سمرين
بسم الله الرحمن الرحيم
هذه مقالة حول بحث عدنان إبراهيم ، الموسوم ب )حرية الاعتقاد في الإسلام و معترضاتها القتال ، الذمة و
الجزية ، و قتل المرتد ( ، وهو مقدم كجزء من متطلبات الحصول على درجة الدكتوراه من معهد الاستشراق لجامعة
فيينا – النمسا ، إشراف البروفسور د. روديغر لولكار الأستاذ الجامعي بقسم الدراسات الالعليا بمعهد الاستشراق في
جامعة فيينا .
وهذه الورقات تكشف عن ما حواه بحث عدنان إبراهيم البالغ 1318 صفحة من اضطراب وتناقض منهجي ، وسوء
فهم لعبارات العلماء ، وتشبع بما لم يعط ، إلى غير ذلك مما يستدعي إعادة الأمور إلى نصابها ، ورد التقول على
صاحبه وقد جعلت كلامه باللون الأزرق تمييزاً له عن كلامي ، والنقد فيها للتمثيل لا الحصر بالتتبع ، وليس العمق
بتكثير عبارة ، ولا تسويد صفحات ، وخير الكلام ما قل ودل ، والله أسأل أن يجعلها لوجهه الكريم ، نافعة لخلقه .
كتبه : يوسف سمرين
قال عدنان إبراهيم : " لا ينكر )الباحث( تأثره بطريقة ميشيل فوكو التي ركزت بروح نيتشويه غير مستخفية على
1 دور المصالح وارادة الهيمنة لا ارادة الحقيقة المزعومة التي ينكر فوكو اصلا وجودها خارج إرادة الهيمنة ."
يقال : فوكو الذي عرفه القارئ العربي أيام إدوارد سعيد وكتابه )الاستشراق( وكتابات محمد أركون ، فوكو كان
شيوعي اً في سابق عهده فترة ، ثم سعى إلى تحطيم ما سماه بالعقل الكوني أي العموم سواء في العقائد أو الأخلاق أو
السياسة ... إلخ ، إن الأفكار عنده نتاج المجتمع بحيث إن العقل لا يقدر على معرفة الحقيقة خارج إطار المجتمع ،
فان كنت في مجتمع فاسد وتعارضه مثلا فإن ميشيل فوكو يقول عارضه دون زعم وجود حقيقة أو عدالة في طرحك ،
فأنت بما أنك داخل المجتمع فمفاهيمك عن العدالة مأخوذة من المجتمع الذي تعارضه ، فتضحي معارضتك لمجرد
المعارضة أو قل هي سلطة في نزاع سلطة أخرى .
حول هذا الموضوع دارت مناظرة فوكو مع نعوم تشومسكي ، وخالفه الأخير بأنه لا معنى لمعارضتك إن لم تكن عادلة
ومشروعة بل وقتها تكون من جنس من تعارضهم ، إن الأمر يفتح المجال للعنف لحسم المسائل لا الحجج ! ، وهذا
من نقد برتراند راسل للبراغماتية فإنه إن استوت المعتقدات سيكون الترجيح بينها بالقوة .
2." ظهر أثر الجهمية في المعتزلة في مسألة نفي الصفات " قال عدنان إبراهيم :
يقال : عدنان يسلم بهذا ، فالتشنيع على مخالفي المعتزلة بأنهم مجسمة حشوية أين هو في ميزان النقد ؟ هذه الكلمة
هنا يفترض أن يتسق معها عدنان في مجمل أطروحاته الأخرى أيض اً .
قال عدنان إبراهيم : " أما مذهب المتوسطين بين الجبرية والمعتزلة ، فيتمثل في الأشعرية ، وخلاصة مذهب أبي الحسن
الأشعري في المسألة أن أفعال العبادة مخلوقة لله تعالى ، وليس لهم فيها إلا كسبها ، والكسب الأشعري مفهوم ملتبس
غامض صار يضرب به المثل ... والخلاصة أنه لا تأثير لقدرة العبد في مقدوره أصلاً بل القدرة والمقدور واقعان بقدرة
الله كما عبر الرازي ، ولكون الكسب الأشعري بهذا المعنى لا يختلف كثيرا عن الجبر فقد تقدم أبو بكر الباقلاني
بإضافة قرر فيها موافقته للأشعري في نفي تأثير القدرة الحادثة في الفعل لكنه أثبت لها أثرا في صفة زائدة على الفعل
3".
1 . 47 حرية الاعتقاد في الإسلام ومعترضاتها ، عدنان إبراهيم ، ص
2 . 70 حرية الاعتقاد ، ص
3 . 71 حرية الاعتقاد ، ص
يقال : إن كان يرى أن تفسير كسب الأشعري لا يختلف كثير اً عن الجبر ، وقد عبر عن هذا الرازي ، فكيف ينسب
التوسط بين الجبرية والمعتزلة إلى عموم الأشعرية !؟
وقد استنزف بحث عدنان إبراهيم أول مئتي صفحة في الحرية عند الإغريق والحرية في أو ر وبا ، علم اً أن عنوانه )حرية
الاعتقاد في الإسلام( ، ا ولملاحظ أنه يعتمد جد اً في النقل على ول ديورانت ، في كثير من تلك السطور ، وكتب
ديورانت ك )قصة الحضارة( ، و )قصة الفلسفة( ليست مراجع أصيلة ل ت عتمد في النقل التاريخي ، إنما هي مراجع
ثانوية تنقل عن مراجع أخرى ، ولا ينكر ديورانت نفسه أنه وقع في أخطاء عديدة في كتبه ، فالعجب أن يكون
الاعتماد عليه مهولا خلال مئتي صفحة .
يقول عدنان إبراهيم في تبرير الأخذ بالسنة :
" لكون الرسول - في الاعتقاد الإسلامي - معصوم اً في شؤون البلاغ فقد أ لحقت السنة بالقرآن فاعتبرت نص اً
4 مؤسس اً وأولي ."
فيقال : هذا الكلام باطل ، فليس لمجرد كون الرسول معصوم اً عندهم تم اعتماد سنته كمصدر للتشريع ! ، ومن ذا
الذي اعتمد حتى يعبر عنه دون بيان فيقول : "أٌلحقت" ، و"اعت برت" من الذي ألحق ، واعتبر ؟! والسؤال هنا لماذا تم
هذا ؟
فمبحث العصمة مبحث واحد في جميع الأنبياء ، فكلهم معصومون في التبليغ ، ولا تعتبر كل شرائع الأنبياء بمنزلة سنة
النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ولكن السنة واجبة الاتباع بنص القرآن على هذا في مواضع كثيرة منها )فَلَا وَرَب كَ لَا
فالإيمان مرتبط 5ي ؤْمِّن ونَ حَ ىَّ تى يَُ كِّ موكَ فِّيمَا شَجَرَ بيَْنَ همْ ثم لَا يَجِّ دوا فِّي أَن فسِّهِّمْ حَرَجًا ممَّا قَضَيْتَ وَي سَل موا تَسْلِّيمًا(
بالاحتكام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .
ثم إن عدنان إبراهيم يسرد الآيات سرد اً مرقمة ولو فاقت العشرين والثلاثين تحت عنوان معين ، دون بيان وجه الدلالة
، وكيف استفاد مدلولها على مطلوبه ، وأضرب مثالا على هذا ، قال :
6" "آيات تدل على أنَّ الإنسان حرٌ في إختيار الدين الذي يشاء ...
4 . 240 حرية الاعتقاد ، ص
5 . 65 سورة النساء ، الآية :
6 . 251 حرية الاعتقاد ، ص
، فهل هذه الآيات تدل على هذا 7ثم بدأها بذكر سورة )الكافرون( ! ، ومنها قوله تعالى : ) لَ كمْ دِّين كمْ وَلِّيَ دِّينِّ (
أصلا ؟
هذه المسألة حدثت قديم اً ، وتعددت الردود على من استدل بهذا ، فليس في الآية دلالة على هذا أصلا ، إنما هي
صيغة عربية للبراءة من الشيء ، أي أبرأ من دينك وتبرأ من ديني ، مثلها قوله تعالى : " وَإِّن كذَّب وكَ فَ قل لي عَمَلِّي
.8وَلَ كمْ عَمَل كمْ أَنت م بَرِّيئ ونَ مِّمَّا أَعْمَل وَأَناَ بَرِّيء ممَّا تَعْمَل ونَ "
.9يقول عدنان إبراهيم : "لا ذكر لعقوبة دنيوية على الردة "
يقصد في القرآن ، مع أن فيه مثلا قوله تعالى : )لَئِّنْ لمَّ يَنتَهِّ الْ منَافِّ قونَ وَالَّذِّينَ فِّي ق ل وبِّهِّم مَّرَضٌ وَالْ مرْجِّ فونَ فِّي الْمَدِّينَةِّ
.10 لَن غْرِّينََّكَ بِّهِّمْ ثم لَا يجَاوِّ رونَكَ فِّيهَا إِّلَّا قَلِّيلًا ، مَّلْع ونِّينَ أَيْنَمَا ث قِّ فوا أ خِّ ذوا وَق ت ل وا تَقْتِّيلًا (
فمن هم المنافقون ؟ هم الذين يبطنون الكفر ، وماذا يقول فيهم ؟ )أ خِّ ذوا وَق ت ل وا تَقْتِّيلًا ( هذا ما اسمه ؟ هذا خبر مثل
ما معنى هذا الخبر ؟ إنه خبر 11قوله تعالى : )وَالْوَالِّدَا ت ي رْضِّعْنَ أَوْلَادَ هنَّ حَوْلَيْنِّ كامِّلَيْنِّ لِّمَنْ أَرَادَ أَن ي تِّمَّ الرَّضَاعَة (
بمعنى الأمر ، ولذا قال الط بري : " حيثما لقوا من الأرض أخذوا وقتلوا لكفرهم بالله تقتيلا " .
وقال القرطبي : "فهذا فيه معنى الأمر بقتلهم وأخذهم ".
وقال البغوي : "الحكم فيهم هذا على جهة الأمر به ".
يعني لولا السنة ، ببيان شروط هذا لكان يشمل المنافق الذي يظهر عليه هذا بصفحات وجهه وفلتات لسانه !، لكن
السنة بينت عصمة الدم حتى البينة بشروط مبينة .
فلو اقتصرنا على القرآن فقط ، ماذا سيكون ؟ سيكون الأشد لا الأخف ، وحال من نفى السنة في هذا كحال بني
إسرائيل في قصة البقرة شددوا فشدد الله عليهم .
7 . 6 سورة الكافرون ، آية :
8 . 41 سورة يونس ، آية :
9 . 270 حرية الاعتقاد : ص
10 . 61 ، 60 سورة الأحزاب ، آية :
11 . 233 سورة البقرة ، آية :
ويقال : يقال هنا قياس أولى يعني إن كان هذا فيمن يكتم ولا يعلن ويصرح فكيف بمن صرح وجاهر وجادل وحاجج
فهل هذا النص يُرم فقط قول "أف" لهما ؟ أم هو من باب أولى يُ رم الضرب ؟ . 12، مثل قوله )فَلا تَ قلْ لهَ مَا أ ف (
فان كان قد قال في المنافقين أخذوا وقتلوا تقتيلا ، مع حذهم وخوفهم ويُسبون كل صيحة عليهم ، ويلحنون في
القول فكيف بالصريح المجاهر ؟
فإن قيل ولكن هذا مشروط بعدم انتهاء المنافقين ، يقال : متى حصل التهديد لهم بالقتل إن لم ينتهوا ، ينقض هذا
عنوان عدنان )لا عقوبة دنيوية على المرتد في القرآن( .
وأي عاقل إن قيل له : اذا لم تنته عن ما تبطن لتقتلن .
هل سيقول : إن الحرية بإعلاني به مكفولة ؟!.
ثم يقال : المشروط معلق بفعل المنافقين إذا لم ينتهوا أن يتم التسلط عليهم ، وهذا يعني صحة هذا التسلط حكم اً ،
، فهل يقال : هو لم يشرك إذن لا يُبط 13حتى لو كان معلق اً بمستحيل كقوله تعالى : )لَئِّنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَل كَ (
العمل بالشرك ! بل يقال : يُبط العمل بالشرك ، حتى مع استحالة الشرك بحق النبي صلى الله عليه وآله وسلم ،
فيقال كذلك عدم انتهاء المنافق عن باطله يوقع عليه جزاء دنيويا هذا حكم صحيح .
فكيف إن كان التسلط معلق اً بعدم الانتهاء عن حالهم ، وليس قيام وصف جديد بهم ، بل مجرد عدم الانتهاء ! .
وكل هذا تهديد لمن وصفه بالنفاق فكيف بمن جاهر وصرح بالكفر ؟
.14قال تعالى )جَاهِّدِّ الْ كفَّارَ وَالْ منَافِّقِّينَ وَاغْل ظْ عَلَيْهِّمْ وَمَأْوَا همْ جَهَنَّ م (
فهذه الآية فيها أمر بالشدة والغلظة في جهاد الكفار والمنافقين ، فمن أظهر النفاق صار كافراً ، ثم عطف عليه
العذاب الآخروي تمميز اً له عن العقوبة الدنيوية المتعلقة بفعل المخاطب )جاهد( .
فالمنافق لما حصل تهديده بالقتل اذا لم ينته علم أن وصف النفاق محاربة بذاته ، فان جاهر به كان كافر اً حربي اً بل أشد
أنواعه .
12 . 23 سورة الإسراء ، آية :
13 . 65 سورة الزمر ، آية :
14 . 9 سورة التحريم ، آية :
يقول عدنان ابراهيم : " وقد وردت آيات كثيرة مصَ رِّحَة بردَّة المنافقين لتصريُهم بالكفر البواح ، ومع ذلك فليس فى
. 15القرآن وجوب عرضهم على السيف حد اً "
يقال : إذن عدنان يسلم بردة المنافقين ، وآية "أخذوا وقتلوا تقتيلا " هذه في المنافقين وهي من الق رآن ، يعني عن
في القرآن مع 16المرتدين بعبارة عدنان ، لكن عدنان لم يسردها تحت عنوان : )لا ذكر لعقوبة دنيوية على الردة(
ذكره ل 34 موضعاً .
وتظهر منهجية عدنان إبراهيم البائسة باستدلاله بشيء يرفضه هو متى خالفه ، فمثلاً ينصر عدنان بأن الجزية بدل
عن الحماية ، ويجد أثر اً ينقله أبو يوسف يؤيد كلامه فينقله في ما يقارب الصفحة وسنده :
وساق الأثر . 17" قال أبو يوسف ... حدثني )بعض أهل العلم( عن مكحول الشامي أن أبا عبيدة بن الجراح .."
ثم بعد صفحات قليلة يجد رواية ما عرف بشروط عمر على أهل الذمة ، وفيها منعهم من التبشير بدينهم وهذا
مرفوض عند عدنان فماذا قال ؟
قال : "الخلال رواه من طريق إسماعيل بن عياش لكن فيه إبهام من حدث إسماعيل )غير واحد من أهل العلم( ورواية
18 المبهم مردودة وإن كان الذي أبهمه إمام اً في هذا الشأن ."
فأين كان هذا وهو يذكر رواية أبي يوسف ويستدل بها ؟
يقول عدنان ابراهيم عن يوحنا الدمشقي :
.19"عبر بحرية عن عدد من الآراء الانتقادية للإسلام وكتابه ونبيه متعاطيا مع الإسلام كبدعة )هرطقة("
فيقال : هذا الكلام غير صحيح ويوحنا لم يعبر في كتابه )الهرطقة المائة( عن آراء انتقادية فحسب ، بل فيه شتم
للإسلام ونبي الله في العديد من مواضعه .
15. 273 حرية الاعتقاد : ص
16 . 271 حرية الاعتقاد ، ص
17 . 408 حرية الاعتقاد ، ص
18 . 433 حرية الاعتقاد ، ص
19 . 482 حرية الاعتقاد ، ص
ولم يكن يجرؤ أن يقول كلمة إسلام ومسلمين في كل الكتاب مرة واحدة ، بل لم يقدر على كتابته بالعربية فكتبه
باليونانية التي يجهلها المسلمون في ذاك الوقت ، وإمعانا في التعمية ع بر عن المسلم بال س اري نسبة إلى سارة احتياط اً
ففي حال ظفر به يقول أنتم من هاجر وأقصد اليهود بكلامي ! .
يقول مترجم الكتاب في مقدمته : " يتكلم يوحنا عن ديانة الإسماعيليين ، ولا يسميها ديانة الإسلام أبد اً ، لا بل إن
كلمة مسلم لا يستعملها البتة واضع اً مكانها كلمة سار ي نسبة إلى سارة ، وكلمتا إسلام ومسلم لم ينقلهما الكت اب
20البيزنطيون إلى اليونانية إلا في حقبة لاحقة ."
فكلام عدنان إذن كذب ! .
يقول عدنان إبراهيم عن مظاهر التسامح مع النصارى :
" المسلمون يُتفلون بأعياد النصارى ، ويبدو أن هذه الظاهرة كانت منتشرة جد اً في الأندلس ، فصارت تلك الأعياد
أعيادا أندلسية ، ومنها عيد السيد المسيح ، أو النيروز ، أو النوروز ، كما كانوا يُتفلون بسابع أيام ولادته ، وعيد
21العنصرة ، وهو عيد النبي يُيى بن زكريا ويقال له المهرجان ."
إلى أي حد يرتبط هذا ببحث حرية الاعتقاد في الإسلام ؟! ، فهل هذا الفعل عيار على أحكام الإسلام !؟ أم
العكس ؟ ، ثم يقال هذا مظهر تسامح ؟! أم ماذا ؟
وتنبه أن الأندلس كان الأمر فيها كما يقال اليوم تهويد القدس ، فكان الأمر حين ذاك تنص ير اً للأندلس ، فمن كان
يشارك بهذا هل يعتبر متسامح اً أم ماذا ؟
ثم لما نظرت إلى عنوان )شهداء قرطبة( في بحثه ، ظننت أنه سيتكلم عن المسلمين ، فإذا به يتحدث عن النصارى
. 22وليس أي نصارى بل تحديد اً الذي شتموا الإسلام ونبيه ثم قتلوا بعد ذلك ، ويسميهم ب)الاستشهاديين(
20 . 41 ، ص 1997 الهرطقة المائة ، يوحنا الدمشقي ،
21 . 563 حرية الاعتقاد ، ص
22 . 600 انظر : حرية الاعتقاد ، ص
يقول : " كان يمثل عشرات من المستعربين أي المسيحيين الذين عاشوا في الأندلس تحت الحكم الإسلامي ، بين يدي
القاضي المسلم ثم يشرعون في إهانة الإسلام ورسوله طالبين في ظنهم الشهادة ، وفي النهاية نالوا ما أ ملوا ، إنهم
23 استشهاديو قرطبة ."
فإذا كان عدنان يصرح بأن الذين عوقبوا بسبب كلامهم شهداء الكلمة ، ويصرح بأن شاتمي النبي صلى الله عليه وآله
وسلم في الأندلس شهداء قرطبة ، فكعب بن الأشرف إذن سيد شهداء هؤلاء !.
الفقه المقارن في رسالة عدنان إبراهيم فحاله تظهر بالتالي ، قال : أما
.24"باستقراء المذاهب والأقوال التقليدية لم نجد من قال .... بإعفاء المرتد من أي عقوبة "
لكن عدنان يريد تسليط الضوء على القول المبتكر تمام اً باعترافه ، فالفقه المقارن بالطريقة العدنانية يتسع ليشمل أقواماً
نصروا القول بترك المرتد ، والعفو عنه مطلقاً ، ويبدأ بذكر القائلين بهذا وممن يذكرهم :
، فوزية عشماوي " كلية الآداب قسم 26 ، حسن إبراهيم حسن ، يقول في ترجمته " مؤرخ مصري " 25 " جمال البنا"
، أحمد صبحي عاشور يقول في ترجمته : " مفكر مصري ، حاصل على الدكتوراه في التاريخ 27 لغة فرنسية"
،28 الإسلامي من الأزهر ، درَّس بالأزهر ثم فصل بسبب إنكاره للسنة النبوية واكتفائه بالقرآن مصدر اً للتشريع "
، و ما دخل هذا الرجل في الموضوع ؟ 29 خالد أبو فضل : "حاصل على الدكتوراة في القانون من جامعة برنستون "
خالد فاضل : " حاصل على الدكتوراة في القانون من جامعة شيكاغو ، مارس المحاماة لدى شركة سوليفان وكرومويل
، لم يخبرنا هل هو متزوج وعنده أبناء أم لا ؟! 30 للمحاماة في نييورك "
، ومن غيرها ؟! 31 ا ولقائمة تطول لا ينقصها إلا بعض الطباخين ، ليكثر العدد .. وممن يسميهم : "فرقة القاديانية"
محمد ظفر خان !
23 . 600 حرية الاعتقاد ، ص
24 . 758 حرية الاعتقاد ، ص
25 . 775 حرية الاعتقاد ، ص
26 . 776 حرية الاعتقاد ، ص
27 . 777 حرية الاعتقاد ، ص
28 . 781 حرية الاعتقاد ، ص
29 . 782 حرية الاعتقاد ، ص
30 . 782 حرية الاعتقاد ، ص
31 . 795 حرية الاعتقاد ، ص
. ومن هذا ؟ قال :" سياسي ودبلماسي باكستاني من طائفة الأحمدية "! 32
ويذكر : القرانيون .
و ليرينا مدى اطلاعه وتبحره ، يكمل :
. 33عبد العزيز ساشدينا ، يقول في ترجمته : " أكاديمي مسلم من أصول شيعية "
. 34 أحمد شفعات ، " عالم كندي من أصل باكستاني ، متخصص في الرياضيات "
.35 أصغر علي أنجنيز " مصلح هندي من طائفة البهرة "
.36 محمد يونس " مهندس"
.37شاهد آثار " طبيب وكاتب من أصل هندي "
.38 صبحي المحمصاني " قاض ونائب وقانوني لبناني "
.39لؤي صافي " دكتوراه في العلوم السياسية من جامعة وين في ولاية ميشيغن "
. 40محمد منير إدلبي " كاتب سوري "
.41 محمد شحرور "مفكر سوري ، درس هندسة مدنية"
والقائمة تطول ، لكن من أطرف من ذكرهم :
32 . 795 حرية الاعتقاد ، ص
33 . 796 حرية الاعتقاد ، ص
34 . 796 حرية الاعتقاد ، ص
35 . 797 حرية الاعتقاد ، ص
36 . 798 حرية الاعتقاد ، ص
37 . 800 حرية الاعتقاد ، ص
38 . 802 حرية الاعتقاد ، ص
39 . 803 حرية الاعتقاد ، ص
40 . 806 حرية الاعتقاد ، ص
41 . 808 حرية الاعتقاد ، ص
"وائل حلاق : مفكر وأكاديمي عربي مسيحي فلسطيني متخصص في الشريعة الإسلامية والفكر الإسلامي ، مشهور
على نطاق عالمي ، حاصل على الدكتوراه من جامعة واشنطن ، أستاذ في جامعة كولومبيا . ترجمت أعماله إلى العربية
.42 والعبرية والتركية والفارسية والأندونيسية واليابانية "
ويتفتق وعي عدنان عن حجج في رد الإجماعات ، ومن ذلك لا يرى أي دليل على التفريق بين الكفر الأصلي
والكفر الطارئ فيقول :
. 43 "ضلال الاثنين يدخل في عموم الضلال ، فالضلال العارض كالأصلي "
فيقال : على منطق عدنان ، لا فرق بين الكفر الأصلي والطارئ ، و لا فرق بين من لا يريد الزواج وبين من تزوج
متى قال : لا أريد الزواج انتهينا ! ، وحاله وقتئذ كحاله قبل الزواج . ثم
واحد لا يريد أن يبيع ، وباعك ثم عاد في بيعه فحاله نفس الحال الأول ! .
يذكرني هذا بأحد الطرفاء ، سأله واحد لماذا لا تمارس الرياضة ؟ ، قال له : ألست تتعب بعد كل جولة ؟
قال : نعم ، قال : وبعدها ترتاح ؟! قال : نعم ، قال : فأنا مرتاح من البداية ، إذن لا فائدة من الرياضة !
ثم في بحثه عن الفرق بين الجرائم التي فيها عقوبات مقدرة والردة ؟ قال عدنان :
. 44بأن تلك الجرائم " تشكل عدوانا سافر اً على المجتمع والأفراد "
فيقال : إن هذه النظرة لا علاقة لها بالشريعة ، فليست الجرائم فقط حق اً للفرد أو المجتمع ، بل هناك جرائم لحق الله ،
لكن من ألحد لم يعتبر وجود الله فما ثم عنده إلا الفرد أو المجتمع ! ، ويأتي عدنان ويقلد .
على أي حال ، بما أن عدنان مغرم بالاستدلال من النصارى ، فأذكره ببيت جبران :
وقاتل الجسم مقتول بفعلته *** وقاتل الروح لا تدري به البشر
فالردة لها أضرارها .
42 . 809 حرية الاعتقاد ، ص
43 . 911 حرية الاعتقاد : ص
44 . 916 حرية الاعتقاد : ص
ويُتج عدنان بأن الآيات التي ذكرت الردة اكتفت بالعقوبة الآخروية ، ومع أن هذا لا يطرد ، لكنه يعتبره استدلاً
. 45فيقول : " الآية خلت من عقوبة دنيوية على الكفر بعد الإيمان واكتفت بالعقوبة الآخروية "
وعلى هذا المنطق الفارغ يقال : قال تعالى : )إِّنَّ الَّذِّينَ يَأْ كل ونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظ لْمًا إِّنَّمَا يَأْ كل ونَ فِّي ب ط ونِّهِّمْ ناَرًا
، فمن أكل أموال اليتامى ظلم اً لا عقوبة دنيوية عليه ، ولا يجب حتى أخذ المال المغصوب 46 وَسَيَصْلَوْنَ سَعِّيرًا (
وإرجاعه إلى مستحقه ، لأن كل هذا لم يذكر في الآية ، فقد اكتفت بذكر العقوبة الآخروية ! ، فأي منطق هذا ؟!
ويستدل عدنان ابراهيم بكل ضعيف لقوله ، ويترك كل قوي يخالف قوله ، فيستدل بأثر روي عن عمر على عدم قتل
.47المرتد يقول في سنده : "إسناده صحيح إلى ابن سيرين"
وابن سيرين لم يدرك عمر ، إذن الأثر ضعيف ، فلماذا تحتج به ؟ ولماذا تتوقف في تصحيحه عند ابن سيرين ه لا
ط ولت نفسك قليلا ونظرت ما بين ابن سيرين وعمر ؟
كث ويرون من أنصار عدنان إبراهيم يُتدون مع المخالف لعدنان بشكل كبير ، لدرجة أنه يخيل إليك أن الردة تعتبر
امتياز اً عندهم في التعامل ، فمن يسمي شاتم الرسول بالشهيد ، ويأخذ ذلك بصدر رحب ، إذن ليتقبل بأقل من ذا
في عدنان إبراهيم ، فلماذا يفترض أن تعطينا درس اً في الأخلاق في التعامل مع المرتد ، ولكنك لا تلتزم به مع التعرض
لعدنان .
وقد سبق لي أن ذكرت شيئ اً مما حواه كتاب )الهرطقة المائة ( ليوحنا الدمشقي ، الكتاب الذي يطعن بالنبي صلى الله
عليه وآله وسلم ، وموقف عدنان أن الرجل كان يتكلم بحرية ، فلنتكلم بحرية إذن مع عدنان ، فلماذا تحم ر أنوف إن
قيل بأن عدنان كذاب مدلس مزور تلفيقي ؟ ، ما هذا التناقض الف ظ حين تجعل لعدنان منزلة لا تجعلها للرسول صلى
الله عليه وآله وسلم ؟
45 . 923 حرية المعتقد : ص
46 . 10 سورة النساء ، آية :
47 . 994 حرية المعتقد : ص
ونعود إلى الحديث عن بحث عدنان ، ففي مقدمة بحثه يتحدث عن أهمية الاتساق ، وينتقد "اعتماد آليات لا تتوفر
، و هو يريد نقد القول بنسخ آيات الصفح و 48صدقيتها على مبررات كافية ، و يقع النسخ في رأس تلك الآليات "
. 50 محكمة غير منسوخة بغيرها 49والعفو ليظهر أن آية )لا إِّكْرَاهَ فِّي ال دِّينِّ (
الآية ، ماذا يقول ؟ 51 لك ن نفس عدنان ، لما يصدم بقوله تعالى : )لَئِّنْ لَّم يَنتَهِّ الْ منَافِّ قونَ وَالَّذِّينَ فِّي ق ل وبِّهِّم مَّرَضٌ (
"من المعلوم أن سورة الأحزاب متقدمة على سورة التوبة ، وسورة التوبة لم تتضمن تهديداً واضحا بقتل من ثبت نفاقه
. 52"
هنا كأنه يعتمد آليات لا تتوفر صدقيتها على مبررات كافية منها النسخ على حد تعبيره ، لكن كثرة الكلام تنسي أوله
وما هذه الطريقة ؟ ، فالنسخ هو رفع حكم بحكم آخر متراخ عنه ! لا أنه سكت عنه بأفضل الحالات عند عدنان !
وتحت عنوان : )الرسول واليهود ( يقول عدنان : " الرسول يرد صحف التوراة إلى يهود خيبر " بصيغة الجزم ، ثم يذكر
.53 أثراً عن الواقدي
يقول : " 55 ، وبعد صفحة واحدة 54 ثم لما يذكر حديث الإغارة على بني المصطلق يقول رواه الشيخان وأبو داود
لكن ما أورده الواقدي في مغازيه يتعارض مع هذا الخبر ".
وتحت عنوان )وقائع الردة في زمن النبي( يتحدث عن ردة لم يقع عليها عقاب ، وبطبيعة الحال يذكر قصة رواها
.56 أيض اً الواقدي
ثم لما يأتي لأحاديث الردة ، يذكر أدلة المثبتين لحوادث الردة ، ويتعرض لخبر فيقول فيه : "هذه القصة رواها الواقدي
.57 ، ولا يحتجون به في الحديث "
48 . 44 حرية الاعتقاد : ص
49 . 256 سورة البقرة الآية
50 . 890 حرية الاعتقاد : ص
51 . 60 سورة الأحزاب ، آية :
52 . 1023 حرية الاعتقاد : ص
53 . 292 حرية الاعتقاد : ص
54 . 355 حرية الاعتقاد : ص
55 . 356 حرية الاعتقاد : ص
56 . 992 حرية الاعتقاد : ص
57 . 1048 حرية الاعتقاد : ص
فما هذه المنهجية !؟ .
أما طريقته في التأصيل ، فيقول عن حديث :" من بدل دينه فاقتلوه " ما يلي :
58"التعويل على الطعن في صحة الحديث لا ي عدُّ خطوة ناجحة أو كافية للتهرب من تبعة الجواب عنه."
هل يوجد فقيه في الدنيا يتعامل مع نص هكذا ؟ يقول : إن التضعيف معه خطوة غير كافية ! ولا خطوة ناجحة !
وكأن الغرض رد النص نفسه بكل الطرق تأويل ، وتضعيفه بأي سبيل .
هل الحديث صحيح عندك ؟ هذا يفترض الجواب عنه قبل الانتقال إلى مراحل أخرى .
ثم لن رى التأصيل الفذ وهو يؤول الحديث ليصل إلى أن الأدلة " تحملنا على حمل الأمر في الحديث لا على الوجوب
بل على الإباحة ."
.59 ومما يستدل به على أن الأمر للإباحة "لم يثبت عن الرسول أنه قتل مرتداً أو مرتدة "
فيقال : هذا استدلال باطل على فرض تسليم صحة عدم قتل أي مرتد في عهده ، ففعل النبي صلى الله عليه وآله
وسلم دليل ، وقوله دليل ، ولا يشترط لقيام دليل قيام دليل آخر وإلا لتسلسلت الحكاية .
ثم يقال قول النبي صلى الله عليه واله وسلم أقوى من فعله ، فالفعل يدخله احتمال الخصوصية مثلا ، بخلاف القول ،
فكيف إن كان القول بصيغة الأمر ؟ والأصل في الأمر الوجوب ، ما لم تأت قرينة صارفة ، فإن وجدت صار للندب !
لا لمجرد الإباحة .
والمعارضة بين الأمر وعدم وجود الفعل بئيسة ، فعدم وجود الفعل يُتمل أضعاف احتمالات الفعل نفسه .
وقد استدلال عدنان على حمل الأمر على الإباحة في حديث ابن عباس ، بقصة الأعرابي الذي بايعه على الإسلام ثم
استقاله البيعة ، ولم يعرض له بشيء ! يقال : هذه حادثة عين تطرقها الاحتمالات ! ولا تنقض لأجلها العمومات ،
ثم يقال : رجل خرج من المدينة أصلا ولا يدرى ما وجهته ، هل يجب اللحاق به وتتبع أثره وقد خرج من دار الإسلام
!؟
58 . 1041 حرية الاعتقاد : ص
59 . 1065 حرية الاعتقاد : ص
ولن رى حال عدنان إبراهيم وهو ي ؤصل كيف حمل الأمر في حديث ابن عباس "من بدل دينه فاقتلوه " على الإباحة ،
وكان فيما استدل به لذلك :
.60 من رأي إبراهيم النخعي وسفيان الثوري أنَّ المرتد ي ستتاب أبد اً " "
فهل هذا قول عالم ؟ أن يُمل حديث اً على الإباحة لقول فقيه ! ويقال : الفقيه نفسه كيف حمل الحديث على الإباحة
، بقوله هو مثلا ! أهذا هو الفقه ؟!
وبهذا يمكن عند عدنان تفسير " قتل بعض الراشدين كعلي بن أبي طالب، وبعض الأصحاب كابن مسعود وأبي
.61موسى ومعاذ بن جبل وغيرهم لجماعة من المرتدين ، إذ يجوز ذلك من باب التعزير "
إذن سيتم تفسير فعل هؤلاء عنده متى حمل على التعزير ، فهو إذن يثبت القتل عنهم ، ولا ينفيه ولا يضعفه ، لكنه
يقول هذا ليس حد اً .. لقول النخعي وسفيان ، وهذا من قلب المسائل ! أن يترك قول الصحابي لمن دونه ، ثم
حديث أبي موسى ومعاذ فيه رفع وليس مجرد فعلهما .. وفيه إقرار .
ولنأخذ قصة معاذ وأبي موسى ، هذه القصة لم يجب عنها عدنان ! والظاهر أنها محرجة له ، لذا جعل الأمر فيها فعلا للصحابة فقط ، علم اً أن فيها رفعاً لحديث ، فعن أبي موسى قال أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان
من الأشعريين أحدهما عن يميني والآخر عن يساري ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك .... فقال لن أو لا
نستعمل على عملنا من أراده ولكن اذهب أنت يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس إلى اليمن ثم اتبعه معاذ بن جبل
فلما قدم عليه ألقى له وسادة قال انزل وإذا رجل عنده موثق قال ما هذا قال كان يهوديا فأسلم ثم تهود قال اجلس
قال لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله ثلاث مرات فأمر به فقتل .
رواه البخاري كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم ، باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم .
وأنت لاحظ هنا : لم يجلس حتى تم تنفيذ الحكم )قضاء الله ورسوله( ، فهنا )أ( - تم تنفيذ الحكم ، )ب( -نسب
ذلك إلى قضاء الله ورسوله ، )ت( - لم يجد رخصة لتأخير الحكم ، )ج( - أين الإنكار عليهما ؟ ألست تحتج
بعدم فعل الرسول ، فهنا لم ينكر ! .
60 . 1066 حرية الاعتقاد ، ص
61 . 1066 حرية الاعتقاد ، ص
والحادثة لم ينفها عدنان ، بل لم يجب عنها مع أنه ذكر أنها من أدلة من قالوا بقتل المرتد ، ولكنه أخذ شيئ اً أسهل
للإجابة فقال :
"أخرج الطبراني في الكبير عن معاذ بن جبل ان النبي لما ارسله الى اليمن قال له : أيما رجل ارتد عن الاسلام فادعه
فإن تاب فاقبل منه و ان لم يتب فاضرب عنقه ، و أيما امرأة ارتدت عن الاسلام فادعها فان تابت فاقبل منها و إن
. 62 أبت فاستتبها ، و لا حجة فيه لضعفه."
فيقال : س ل منا ، فما بال الصحيح !؟
قال عدنان إبراهيم :
"كان حال معظم المنافقين على الإطلاق بحيث كانوا يعيشون مع المسلمين وي صلون معهم ويقاتلون معهم ، و لم
. 63يعرض لهم الرسول بشيء "
يقال : قال الله عز وجل : )وَمِّمَّنْ حَوْلَ كمْ مِّنَ الْأَعْرَابِّ منَافِّ قونَ وَمِّنْ أَهْلِّ الْمَدِّينَةِّ مَرَ دوا عَلَى الن فَاقِّ لَا تَعْلَ م همْ نََْ ن
نعَْلَ م همْ ( ، فمن المنافقين من لا يعلمهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ، فكونهم يصلون ولا يتعرض لهم النبي
فذلك عمل بما يعلمه من كونهم مسلمين فيما يظهر له ، ثم يقال إن كان المنافقون الذين يتسترون بالكفر قد هددهم
بالقتل يقال : هل يجوز تهديد الكافر المعاهد بالقتل !؟ لا ، إذن لما وقع على أهل النفاق تهديد به ، كان يعتبر كفرهم
بعد إعلان إسلامهم كفر اً فيه اعتداء يستحق صاحبه العقوبة ، ولماذا لم يُاسبوا ؟ يقال : لكونهم منافقين أي يبطنون
الكفر ولا يثبت ظهوره عليهم ، فإن أعلنوا الكفر صريُ اً ، كان كفرهم من نوع الاعتداء الذي يُاسب فيه المعتدي ،
وهنا مسألة بحثها الشافعي فأشبعها بحث اً ، وخلاصة الأمر أن القاضي لا يُكم بعلمه ، فحتى لو علم النبي صلى الله
عليه وآله وسلم نفاق فلان ، لا يقضي فيه بشيء إلا بعد قيام البينة ، والمنافقون من اسمهم كانوا يتسترون بالإيمان
ويبطنون الكفر ، فلم تكن البينة ثابتة عليهم بالردة .
فإن قيل : ولكن الله ذكر كفرهم ، فيقال هذا كفرهم الباطني لا القضائي ، والشافعي ضرب لذلك مثلا بحديث
الملاعنة ، حين قال النبي : إن جاءت بالولد على صفة كذا وكذا فلا أراه إلا قد صدق ، فجاءَتْ به على الأمرِّ
62 . 1005 حرية الاعتقاد ، ص
63 . 1080 حرية الاعتقاد ، ص
المكروه ، ومع ذلك لم يقم عليها حد اً ، حكم اً بالظاهر بين المسلمين ، ويقال لبيان جهل هذا الرجل ، هل كان
المنافقون يتزوجون المسلمات أم لا !؟
نعم إذن كانت أحكام الإسلام الظاه رة تنفذ عليهم ، مع أن الله حرم إرجاع المسلمات إلى الكفار ، ونهى عن إنكاح
المشركين وهي تشمل المرتد ، فلما لم يشملهم هذا يقال كان الحكم لأهل النفاق بظاهر إسلامهم ، فلا دلالة فيه على
المرتد المجاهر بكف ره .
ا ولهراء الذي يعتذر عن عدنان بما لا يقوله عدنان ، هو مجرد داع يذيع جهل صاحبه ، فعدنان يرى –في موضع
آخر- وجود عقوبة دنيوية على من عبر عن وجهة نظر تعتبر تحريف اً للدين ! ، يقول عدنان :
" قد خطر لي أ ن قوله عليه السلام : من بدل دينه فاقتلوه ، يُتمل أن يراد به معنى آخر غير معنى من رجع عن
الإسلام ، وهو: من ح رف دينه وسعى في تغييره كما فعل الذين ح رفوا الكلم عن مواضعه من أهل الكتاب من قبل ،
فهذا بعض معنى التبديل لا شك ، وإذا كان من حق الإنسان أن يترك دينه إلى دين آخر أو إلى غير دين ، دون أن
تلحقه عقوبة دنيوية معجلة ، فليس من حقه أن يقيم على دينه مع نية تخريبه من داخله بتحريفه وبتبديله ، فمثل هذه
64الجريمة تنم عن خبث ودناءة وهي تستحق عقوبة صارمة تق ف مثلَ هذا العبث وتأخذ على أيدي الكائدين ."
فعدنان الرجل الذي هو مع الحريات ، يقول بقتل من يعتبره يُرف الدين وعنده )نية تخريبه من الداخل( حتى ولو لم
يرفع سلاحاً ! ، بل مجرد تأليفه لكتاب مثلا فيه ما يعتبر تحريف اً للدين ، وقتها سيتم القضاء عليه عند عدنان إبراهيم ،
أين الحرية في الموضوع ؟
وكل التأويلات الباردة التي جاء بها ، ليصل إلى نتيجة قتل من يُرف الكلم عن مواضعه ، إليس هذا إكراه اً ؟ ،
فأنت تحاسب الناس على كلامهم ونياتهم !
جهله بالفقه ، وعدم تصوره للمسائل ، فهذا نموذج له : أما عن
لقد اقتبس عدنان نص اً عن ابن رشد ، وهو التالي : " قال أبو الوليد بن رشد: ماذا حكم من منع الزكاة ولم يجحد
وجوبها ؟ فذهب أبو بكر إلى أ ن حكمه حكم المرتد وبذلك حكم في مانعي الزكاة من العرب وذلك أنه قاتلهم وسبي
.65 ذريتهم ، وخالفه في ذلك عمر وأطلق من كان أستر ق منهم ، وبقول عمر قال الجمهور "
64 . 1087 حرية الاعتقاد في الاسلام ، ص
65 . 1102 حرية الاعتقاد : ص
فماذا فهم منه ؟
يقول : " وأفاد كلام ابن رشد أ ن أبا بكر لم يقتصر على سبي ذرار ي المرتدين عن الإسلام بل سبي ذراري كل من
قاتل ومن بينهم الباقين على إسلامهم مع إبائهم من دفع الزكاة له ، والظاهر أ ن هذا ما حصل بالفعل، بدليل ما
. 66ثبت عن عمر أنه لما استخلف أطلق من استر ق منهم "
فهو يقول هنا بأن أبا بكر الصديق سبى مسلمين ومسلمات - علماً أنني شاهدت له مقطع اً يقول فيه بأن بسر بن
أرطأة أول من سبى المسلمات ويجعله رجل سوء لذا - فها هو أبو بكر يفعلها عنده ، وحجته في ذلك أن عمر أطلق
من تم استرقاقه ! "ذلك أ ن حكم أسرى المرتدين أن يقتلوا و أسرى الكفار الحربيين أن ي سترقوا " ونقل الاتفاق عن
. 67ابن تيمية بمنع استرقاق الرجال مع بقائهم على الردة
فهو يُسن النسخ واللصق دون فهم عبارات الفقهاء ، وأصولها الفقهية ، ويخرج بنتائج يعتد بها وهي باطلة ،
أما نص ابن رشد الذي ينقله هو ففيه )وسبى ذريتهم( ، ليس فيه )استرق رجالهم( فكيف فهم منه هذا ؟
ثم إن إطلاق عمر لمن تم استرقاقه لا يعني أنهم كان وا مسلمين ! بل يتنازعه هنا ثلاثة أصول :
أن عمر لا يرى سبي العرب ، وهو مروي عنه . )أ(
)ب( أنه لا يجيز سبي المرتدات كمذهب الجمهور وخالف أبو حنيفة ، وابن تيمية وابن القيم يرجحان جواز سبيهن
، وهو فهم ابن رشد كما يظهر لكونه جعله كمذهب الجمهور .
أنه يرى الجواز لكنه اختار المن عليهم . )ت(
وعليها كلها لا دلالة فيها البتة بأنه سبى مسلمين ! فهذا هو الفقيه المتبحر المتوسع !
قال :
. 68المجاميع الحديثية الإمامية مثلا تخلو من حديث مرفوع إلى النبي في قضية قتل المرتد" "
66 . 1102 حرية الاعتقاد : ص
67 . 1102 حرية الاعتقاد : ص
68 . 1137 حرية الاعتقاد ، ص
هنا نموذج لعقلية عدنان ! ماذا يعني هذا ؟ قاله في سياق السؤال هل الطوائف قالت بحد الردة لوجود نص ، أم
لغرض سياسي ، والشيعة أنفسهم يُتكمون إلى نصوص أئمتهم ويعتبرونها كالأحاديث المرفوعة فهي من مصادر
التشريع عندهم ! والأئمة عندهم معصومون ، ويجب الاحتكام عندهم إليهم بالنص ، وقتل المرتد روي عنهم ! ، ولذا
يسلمون بحكم الردة من إماميهم حتى الإسماعيلي )كالداعي علي بن الوليد( .
فهو يلزم الشيعة هنا بماذا ؟
ثم إن عدنان إبراهيم ينتقل من حد الردة إلى التكفير فيتهم كبار علماء الإسلام بالغلو ، فيقول :
" لا ننسى أن ما شاع بين علماء الدين من نعت المخالفين في بعض مسائل الاعتقاد الدائرة على التأويل بالزندقة ،
ومن هنا اتهم الجعد بن درهم وجهم بن صفوان وأمثالهما بالزندقة ، وقد وضع أحمد بن حنبل راسلة بعنوان )الرد على
الجهمية والزنادقة( ... وقال ابن المبارك : الجهمية كفار زنادقة ومثله لسلام بن أبي مطيع وإبراهيم بن طهمان وعبد
الوهاب الوراق ويزيد بن هارون وغيرهم كثير .... ثم تعاظم الغلو وتزايد فمن أحمد الذي زندق المخالفين عن الحق كما
.69 يراه .. " إلخ
هؤلاء أهل غلو عنده ، كان يفترض أن يعتبروا بخلاف النصارى في الفقه ! كما فعل هو في بحثه ، ويذكروا أمثال
القاديانية فيها ، وإلا فهم أهل غلو ! .
وبهذا تنتهي هذه الرسالة الصغيرة في بيان شيء من تناقضات الرجل ، والتحكم في ترجيحاته للهوى ونصرة الرأي
العاري عن الأدلة ، بل الباطل في صرائح الملة ، ويظهر أن جهده غير منضبط بقواعد الاجتهاد الشرعي ، التي تحكم
الطريق في استنباط الأحكام الشرعية ، وأنه يتكلم فيما لا يُسنه ، وليس مؤهلاً له .
مقالة حول بحث عدنان إبراهيم
الموسوم ب )حرية الاعتقاد في الإسلام و معترضاتها القتال ، الذمة
و الجزية ، و قتل المرتد)
يوسف محمد يوسف سمرين
بسم الله الرحمن الرحيم
هذه مقالة حول بحث عدنان إبراهيم ، الموسوم ب )حرية الاعتقاد في الإسلام و معترضاتها القتال ، الذمة و
الجزية ، و قتل المرتد ( ، وهو مقدم كجزء من متطلبات الحصول على درجة الدكتوراه من معهد الاستشراق لجامعة
فيينا – النمسا ، إشراف البروفسور د. روديغر لولكار الأستاذ الجامعي بقسم الدراسات الالعليا بمعهد الاستشراق في
جامعة فيينا .
وهذه الورقات تكشف عن ما حواه بحث عدنان إبراهيم البالغ 1318 صفحة من اضطراب وتناقض منهجي ، وسوء
فهم لعبارات العلماء ، وتشبع بما لم يعط ، إلى غير ذلك مما يستدعي إعادة الأمور إلى نصابها ، ورد التقول على
صاحبه وقد جعلت كلامه باللون الأزرق تمييزاً له عن كلامي ، والنقد فيها للتمثيل لا الحصر بالتتبع ، وليس العمق
بتكثير عبارة ، ولا تسويد صفحات ، وخير الكلام ما قل ودل ، والله أسأل أن يجعلها لوجهه الكريم ، نافعة لخلقه .
كتبه : يوسف سمرين
قال عدنان إبراهيم : " لا ينكر )الباحث( تأثره بطريقة ميشيل فوكو التي ركزت بروح نيتشويه غير مستخفية على
1 دور المصالح وارادة الهيمنة لا ارادة الحقيقة المزعومة التي ينكر فوكو اصلا وجودها خارج إرادة الهيمنة ."
يقال : فوكو الذي عرفه القارئ العربي أيام إدوارد سعيد وكتابه )الاستشراق( وكتابات محمد أركون ، فوكو كان
شيوعي اً في سابق عهده فترة ، ثم سعى إلى تحطيم ما سماه بالعقل الكوني أي العموم سواء في العقائد أو الأخلاق أو
السياسة ... إلخ ، إن الأفكار عنده نتاج المجتمع بحيث إن العقل لا يقدر على معرفة الحقيقة خارج إطار المجتمع ،
فان كنت في مجتمع فاسد وتعارضه مثلا فإن ميشيل فوكو يقول عارضه دون زعم وجود حقيقة أو عدالة في طرحك ،
فأنت بما أنك داخل المجتمع فمفاهيمك عن العدالة مأخوذة من المجتمع الذي تعارضه ، فتضحي معارضتك لمجرد
المعارضة أو قل هي سلطة في نزاع سلطة أخرى .
حول هذا الموضوع دارت مناظرة فوكو مع نعوم تشومسكي ، وخالفه الأخير بأنه لا معنى لمعارضتك إن لم تكن عادلة
ومشروعة بل وقتها تكون من جنس من تعارضهم ، إن الأمر يفتح المجال للعنف لحسم المسائل لا الحجج ! ، وهذا
من نقد برتراند راسل للبراغماتية فإنه إن استوت المعتقدات سيكون الترجيح بينها بالقوة .
2." ظهر أثر الجهمية في المعتزلة في مسألة نفي الصفات " قال عدنان إبراهيم :
يقال : عدنان يسلم بهذا ، فالتشنيع على مخالفي المعتزلة بأنهم مجسمة حشوية أين هو في ميزان النقد ؟ هذه الكلمة
هنا يفترض أن يتسق معها عدنان في مجمل أطروحاته الأخرى أيض اً .
قال عدنان إبراهيم : " أما مذهب المتوسطين بين الجبرية والمعتزلة ، فيتمثل في الأشعرية ، وخلاصة مذهب أبي الحسن
الأشعري في المسألة أن أفعال العبادة مخلوقة لله تعالى ، وليس لهم فيها إلا كسبها ، والكسب الأشعري مفهوم ملتبس
غامض صار يضرب به المثل ... والخلاصة أنه لا تأثير لقدرة العبد في مقدوره أصلاً بل القدرة والمقدور واقعان بقدرة
الله كما عبر الرازي ، ولكون الكسب الأشعري بهذا المعنى لا يختلف كثيرا عن الجبر فقد تقدم أبو بكر الباقلاني
بإضافة قرر فيها موافقته للأشعري في نفي تأثير القدرة الحادثة في الفعل لكنه أثبت لها أثرا في صفة زائدة على الفعل
3".
1 . 47 حرية الاعتقاد في الإسلام ومعترضاتها ، عدنان إبراهيم ، ص
2 . 70 حرية الاعتقاد ، ص
3 . 71 حرية الاعتقاد ، ص
يقال : إن كان يرى أن تفسير كسب الأشعري لا يختلف كثير اً عن الجبر ، وقد عبر عن هذا الرازي ، فكيف ينسب
التوسط بين الجبرية والمعتزلة إلى عموم الأشعرية !؟
وقد استنزف بحث عدنان إبراهيم أول مئتي صفحة في الحرية عند الإغريق والحرية في أو ر وبا ، علم اً أن عنوانه )حرية
الاعتقاد في الإسلام( ، ا ولملاحظ أنه يعتمد جد اً في النقل على ول ديورانت ، في كثير من تلك السطور ، وكتب
ديورانت ك )قصة الحضارة( ، و )قصة الفلسفة( ليست مراجع أصيلة ل ت عتمد في النقل التاريخي ، إنما هي مراجع
ثانوية تنقل عن مراجع أخرى ، ولا ينكر ديورانت نفسه أنه وقع في أخطاء عديدة في كتبه ، فالعجب أن يكون
الاعتماد عليه مهولا خلال مئتي صفحة .
يقول عدنان إبراهيم في تبرير الأخذ بالسنة :
" لكون الرسول - في الاعتقاد الإسلامي - معصوم اً في شؤون البلاغ فقد أ لحقت السنة بالقرآن فاعتبرت نص اً
4 مؤسس اً وأولي ."
فيقال : هذا الكلام باطل ، فليس لمجرد كون الرسول معصوم اً عندهم تم اعتماد سنته كمصدر للتشريع ! ، ومن ذا
الذي اعتمد حتى يعبر عنه دون بيان فيقول : "أٌلحقت" ، و"اعت برت" من الذي ألحق ، واعتبر ؟! والسؤال هنا لماذا تم
هذا ؟
فمبحث العصمة مبحث واحد في جميع الأنبياء ، فكلهم معصومون في التبليغ ، ولا تعتبر كل شرائع الأنبياء بمنزلة سنة
النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ولكن السنة واجبة الاتباع بنص القرآن على هذا في مواضع كثيرة منها )فَلَا وَرَب كَ لَا
فالإيمان مرتبط 5ي ؤْمِّن ونَ حَ ىَّ تى يَُ كِّ موكَ فِّيمَا شَجَرَ بيَْنَ همْ ثم لَا يَجِّ دوا فِّي أَن فسِّهِّمْ حَرَجًا ممَّا قَضَيْتَ وَي سَل موا تَسْلِّيمًا(
بالاحتكام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .
ثم إن عدنان إبراهيم يسرد الآيات سرد اً مرقمة ولو فاقت العشرين والثلاثين تحت عنوان معين ، دون بيان وجه الدلالة
، وكيف استفاد مدلولها على مطلوبه ، وأضرب مثالا على هذا ، قال :
6" "آيات تدل على أنَّ الإنسان حرٌ في إختيار الدين الذي يشاء ...
4 . 240 حرية الاعتقاد ، ص
5 . 65 سورة النساء ، الآية :
6 . 251 حرية الاعتقاد ، ص
، فهل هذه الآيات تدل على هذا 7ثم بدأها بذكر سورة )الكافرون( ! ، ومنها قوله تعالى : ) لَ كمْ دِّين كمْ وَلِّيَ دِّينِّ (
أصلا ؟
هذه المسألة حدثت قديم اً ، وتعددت الردود على من استدل بهذا ، فليس في الآية دلالة على هذا أصلا ، إنما هي
صيغة عربية للبراءة من الشيء ، أي أبرأ من دينك وتبرأ من ديني ، مثلها قوله تعالى : " وَإِّن كذَّب وكَ فَ قل لي عَمَلِّي
.8وَلَ كمْ عَمَل كمْ أَنت م بَرِّيئ ونَ مِّمَّا أَعْمَل وَأَناَ بَرِّيء ممَّا تَعْمَل ونَ "
.9يقول عدنان إبراهيم : "لا ذكر لعقوبة دنيوية على الردة "
يقصد في القرآن ، مع أن فيه مثلا قوله تعالى : )لَئِّنْ لمَّ يَنتَهِّ الْ منَافِّ قونَ وَالَّذِّينَ فِّي ق ل وبِّهِّم مَّرَضٌ وَالْ مرْجِّ فونَ فِّي الْمَدِّينَةِّ
.10 لَن غْرِّينََّكَ بِّهِّمْ ثم لَا يجَاوِّ رونَكَ فِّيهَا إِّلَّا قَلِّيلًا ، مَّلْع ونِّينَ أَيْنَمَا ث قِّ فوا أ خِّ ذوا وَق ت ل وا تَقْتِّيلًا (
فمن هم المنافقون ؟ هم الذين يبطنون الكفر ، وماذا يقول فيهم ؟ )أ خِّ ذوا وَق ت ل وا تَقْتِّيلًا ( هذا ما اسمه ؟ هذا خبر مثل
ما معنى هذا الخبر ؟ إنه خبر 11قوله تعالى : )وَالْوَالِّدَا ت ي رْضِّعْنَ أَوْلَادَ هنَّ حَوْلَيْنِّ كامِّلَيْنِّ لِّمَنْ أَرَادَ أَن ي تِّمَّ الرَّضَاعَة (
بمعنى الأمر ، ولذا قال الط بري : " حيثما لقوا من الأرض أخذوا وقتلوا لكفرهم بالله تقتيلا " .
وقال القرطبي : "فهذا فيه معنى الأمر بقتلهم وأخذهم ".
وقال البغوي : "الحكم فيهم هذا على جهة الأمر به ".
يعني لولا السنة ، ببيان شروط هذا لكان يشمل المنافق الذي يظهر عليه هذا بصفحات وجهه وفلتات لسانه !، لكن
السنة بينت عصمة الدم حتى البينة بشروط مبينة .
فلو اقتصرنا على القرآن فقط ، ماذا سيكون ؟ سيكون الأشد لا الأخف ، وحال من نفى السنة في هذا كحال بني
إسرائيل في قصة البقرة شددوا فشدد الله عليهم .
7 . 6 سورة الكافرون ، آية :
8 . 41 سورة يونس ، آية :
9 . 270 حرية الاعتقاد : ص
10 . 61 ، 60 سورة الأحزاب ، آية :
11 . 233 سورة البقرة ، آية :
ويقال : يقال هنا قياس أولى يعني إن كان هذا فيمن يكتم ولا يعلن ويصرح فكيف بمن صرح وجاهر وجادل وحاجج
فهل هذا النص يُرم فقط قول "أف" لهما ؟ أم هو من باب أولى يُ رم الضرب ؟ . 12، مثل قوله )فَلا تَ قلْ لهَ مَا أ ف (
فان كان قد قال في المنافقين أخذوا وقتلوا تقتيلا ، مع حذهم وخوفهم ويُسبون كل صيحة عليهم ، ويلحنون في
القول فكيف بالصريح المجاهر ؟
فإن قيل ولكن هذا مشروط بعدم انتهاء المنافقين ، يقال : متى حصل التهديد لهم بالقتل إن لم ينتهوا ، ينقض هذا
عنوان عدنان )لا عقوبة دنيوية على المرتد في القرآن( .
وأي عاقل إن قيل له : اذا لم تنته عن ما تبطن لتقتلن .
هل سيقول : إن الحرية بإعلاني به مكفولة ؟!.
ثم يقال : المشروط معلق بفعل المنافقين إذا لم ينتهوا أن يتم التسلط عليهم ، وهذا يعني صحة هذا التسلط حكم اً ،
، فهل يقال : هو لم يشرك إذن لا يُبط 13حتى لو كان معلق اً بمستحيل كقوله تعالى : )لَئِّنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَل كَ (
العمل بالشرك ! بل يقال : يُبط العمل بالشرك ، حتى مع استحالة الشرك بحق النبي صلى الله عليه وآله وسلم ،
فيقال كذلك عدم انتهاء المنافق عن باطله يوقع عليه جزاء دنيويا هذا حكم صحيح .
فكيف إن كان التسلط معلق اً بعدم الانتهاء عن حالهم ، وليس قيام وصف جديد بهم ، بل مجرد عدم الانتهاء ! .
وكل هذا تهديد لمن وصفه بالنفاق فكيف بمن جاهر وصرح بالكفر ؟
.14قال تعالى )جَاهِّدِّ الْ كفَّارَ وَالْ منَافِّقِّينَ وَاغْل ظْ عَلَيْهِّمْ وَمَأْوَا همْ جَهَنَّ م (
فهذه الآية فيها أمر بالشدة والغلظة في جهاد الكفار والمنافقين ، فمن أظهر النفاق صار كافراً ، ثم عطف عليه
العذاب الآخروي تمميز اً له عن العقوبة الدنيوية المتعلقة بفعل المخاطب )جاهد( .
فالمنافق لما حصل تهديده بالقتل اذا لم ينته علم أن وصف النفاق محاربة بذاته ، فان جاهر به كان كافر اً حربي اً بل أشد
أنواعه .
12 . 23 سورة الإسراء ، آية :
13 . 65 سورة الزمر ، آية :
14 . 9 سورة التحريم ، آية :
يقول عدنان ابراهيم : " وقد وردت آيات كثيرة مصَ رِّحَة بردَّة المنافقين لتصريُهم بالكفر البواح ، ومع ذلك فليس فى
. 15القرآن وجوب عرضهم على السيف حد اً "
يقال : إذن عدنان يسلم بردة المنافقين ، وآية "أخذوا وقتلوا تقتيلا " هذه في المنافقين وهي من الق رآن ، يعني عن
في القرآن مع 16المرتدين بعبارة عدنان ، لكن عدنان لم يسردها تحت عنوان : )لا ذكر لعقوبة دنيوية على الردة(
ذكره ل 34 موضعاً .
وتظهر منهجية عدنان إبراهيم البائسة باستدلاله بشيء يرفضه هو متى خالفه ، فمثلاً ينصر عدنان بأن الجزية بدل
عن الحماية ، ويجد أثر اً ينقله أبو يوسف يؤيد كلامه فينقله في ما يقارب الصفحة وسنده :
وساق الأثر . 17" قال أبو يوسف ... حدثني )بعض أهل العلم( عن مكحول الشامي أن أبا عبيدة بن الجراح .."
ثم بعد صفحات قليلة يجد رواية ما عرف بشروط عمر على أهل الذمة ، وفيها منعهم من التبشير بدينهم وهذا
مرفوض عند عدنان فماذا قال ؟
قال : "الخلال رواه من طريق إسماعيل بن عياش لكن فيه إبهام من حدث إسماعيل )غير واحد من أهل العلم( ورواية
18 المبهم مردودة وإن كان الذي أبهمه إمام اً في هذا الشأن ."
فأين كان هذا وهو يذكر رواية أبي يوسف ويستدل بها ؟
يقول عدنان ابراهيم عن يوحنا الدمشقي :
.19"عبر بحرية عن عدد من الآراء الانتقادية للإسلام وكتابه ونبيه متعاطيا مع الإسلام كبدعة )هرطقة("
فيقال : هذا الكلام غير صحيح ويوحنا لم يعبر في كتابه )الهرطقة المائة( عن آراء انتقادية فحسب ، بل فيه شتم
للإسلام ونبي الله في العديد من مواضعه .
15. 273 حرية الاعتقاد : ص
16 . 271 حرية الاعتقاد ، ص
17 . 408 حرية الاعتقاد ، ص
18 . 433 حرية الاعتقاد ، ص
19 . 482 حرية الاعتقاد ، ص
ولم يكن يجرؤ أن يقول كلمة إسلام ومسلمين في كل الكتاب مرة واحدة ، بل لم يقدر على كتابته بالعربية فكتبه
باليونانية التي يجهلها المسلمون في ذاك الوقت ، وإمعانا في التعمية ع بر عن المسلم بال س اري نسبة إلى سارة احتياط اً
ففي حال ظفر به يقول أنتم من هاجر وأقصد اليهود بكلامي ! .
يقول مترجم الكتاب في مقدمته : " يتكلم يوحنا عن ديانة الإسماعيليين ، ولا يسميها ديانة الإسلام أبد اً ، لا بل إن
كلمة مسلم لا يستعملها البتة واضع اً مكانها كلمة سار ي نسبة إلى سارة ، وكلمتا إسلام ومسلم لم ينقلهما الكت اب
20البيزنطيون إلى اليونانية إلا في حقبة لاحقة ."
فكلام عدنان إذن كذب ! .
يقول عدنان إبراهيم عن مظاهر التسامح مع النصارى :
" المسلمون يُتفلون بأعياد النصارى ، ويبدو أن هذه الظاهرة كانت منتشرة جد اً في الأندلس ، فصارت تلك الأعياد
أعيادا أندلسية ، ومنها عيد السيد المسيح ، أو النيروز ، أو النوروز ، كما كانوا يُتفلون بسابع أيام ولادته ، وعيد
21العنصرة ، وهو عيد النبي يُيى بن زكريا ويقال له المهرجان ."
إلى أي حد يرتبط هذا ببحث حرية الاعتقاد في الإسلام ؟! ، فهل هذا الفعل عيار على أحكام الإسلام !؟ أم
العكس ؟ ، ثم يقال هذا مظهر تسامح ؟! أم ماذا ؟
وتنبه أن الأندلس كان الأمر فيها كما يقال اليوم تهويد القدس ، فكان الأمر حين ذاك تنص ير اً للأندلس ، فمن كان
يشارك بهذا هل يعتبر متسامح اً أم ماذا ؟
ثم لما نظرت إلى عنوان )شهداء قرطبة( في بحثه ، ظننت أنه سيتكلم عن المسلمين ، فإذا به يتحدث عن النصارى
. 22وليس أي نصارى بل تحديد اً الذي شتموا الإسلام ونبيه ثم قتلوا بعد ذلك ، ويسميهم ب)الاستشهاديين(
20 . 41 ، ص 1997 الهرطقة المائة ، يوحنا الدمشقي ،
21 . 563 حرية الاعتقاد ، ص
22 . 600 انظر : حرية الاعتقاد ، ص
يقول : " كان يمثل عشرات من المستعربين أي المسيحيين الذين عاشوا في الأندلس تحت الحكم الإسلامي ، بين يدي
القاضي المسلم ثم يشرعون في إهانة الإسلام ورسوله طالبين في ظنهم الشهادة ، وفي النهاية نالوا ما أ ملوا ، إنهم
23 استشهاديو قرطبة ."
فإذا كان عدنان يصرح بأن الذين عوقبوا بسبب كلامهم شهداء الكلمة ، ويصرح بأن شاتمي النبي صلى الله عليه وآله
وسلم في الأندلس شهداء قرطبة ، فكعب بن الأشرف إذن سيد شهداء هؤلاء !.
الفقه المقارن في رسالة عدنان إبراهيم فحاله تظهر بالتالي ، قال : أما
.24"باستقراء المذاهب والأقوال التقليدية لم نجد من قال .... بإعفاء المرتد من أي عقوبة "
لكن عدنان يريد تسليط الضوء على القول المبتكر تمام اً باعترافه ، فالفقه المقارن بالطريقة العدنانية يتسع ليشمل أقواماً
نصروا القول بترك المرتد ، والعفو عنه مطلقاً ، ويبدأ بذكر القائلين بهذا وممن يذكرهم :
، فوزية عشماوي " كلية الآداب قسم 26 ، حسن إبراهيم حسن ، يقول في ترجمته " مؤرخ مصري " 25 " جمال البنا"
، أحمد صبحي عاشور يقول في ترجمته : " مفكر مصري ، حاصل على الدكتوراه في التاريخ 27 لغة فرنسية"
،28 الإسلامي من الأزهر ، درَّس بالأزهر ثم فصل بسبب إنكاره للسنة النبوية واكتفائه بالقرآن مصدر اً للتشريع "
، و ما دخل هذا الرجل في الموضوع ؟ 29 خالد أبو فضل : "حاصل على الدكتوراة في القانون من جامعة برنستون "
خالد فاضل : " حاصل على الدكتوراة في القانون من جامعة شيكاغو ، مارس المحاماة لدى شركة سوليفان وكرومويل
، لم يخبرنا هل هو متزوج وعنده أبناء أم لا ؟! 30 للمحاماة في نييورك "
، ومن غيرها ؟! 31 ا ولقائمة تطول لا ينقصها إلا بعض الطباخين ، ليكثر العدد .. وممن يسميهم : "فرقة القاديانية"
محمد ظفر خان !
23 . 600 حرية الاعتقاد ، ص
24 . 758 حرية الاعتقاد ، ص
25 . 775 حرية الاعتقاد ، ص
26 . 776 حرية الاعتقاد ، ص
27 . 777 حرية الاعتقاد ، ص
28 . 781 حرية الاعتقاد ، ص
29 . 782 حرية الاعتقاد ، ص
30 . 782 حرية الاعتقاد ، ص
31 . 795 حرية الاعتقاد ، ص
. ومن هذا ؟ قال :" سياسي ودبلماسي باكستاني من طائفة الأحمدية "! 32
ويذكر : القرانيون .
و ليرينا مدى اطلاعه وتبحره ، يكمل :
. 33عبد العزيز ساشدينا ، يقول في ترجمته : " أكاديمي مسلم من أصول شيعية "
. 34 أحمد شفعات ، " عالم كندي من أصل باكستاني ، متخصص في الرياضيات "
.35 أصغر علي أنجنيز " مصلح هندي من طائفة البهرة "
.36 محمد يونس " مهندس"
.37شاهد آثار " طبيب وكاتب من أصل هندي "
.38 صبحي المحمصاني " قاض ونائب وقانوني لبناني "
.39لؤي صافي " دكتوراه في العلوم السياسية من جامعة وين في ولاية ميشيغن "
. 40محمد منير إدلبي " كاتب سوري "
.41 محمد شحرور "مفكر سوري ، درس هندسة مدنية"
والقائمة تطول ، لكن من أطرف من ذكرهم :
32 . 795 حرية الاعتقاد ، ص
33 . 796 حرية الاعتقاد ، ص
34 . 796 حرية الاعتقاد ، ص
35 . 797 حرية الاعتقاد ، ص
36 . 798 حرية الاعتقاد ، ص
37 . 800 حرية الاعتقاد ، ص
38 . 802 حرية الاعتقاد ، ص
39 . 803 حرية الاعتقاد ، ص
40 . 806 حرية الاعتقاد ، ص
41 . 808 حرية الاعتقاد ، ص
"وائل حلاق : مفكر وأكاديمي عربي مسيحي فلسطيني متخصص في الشريعة الإسلامية والفكر الإسلامي ، مشهور
على نطاق عالمي ، حاصل على الدكتوراه من جامعة واشنطن ، أستاذ في جامعة كولومبيا . ترجمت أعماله إلى العربية
.42 والعبرية والتركية والفارسية والأندونيسية واليابانية "
ويتفتق وعي عدنان عن حجج في رد الإجماعات ، ومن ذلك لا يرى أي دليل على التفريق بين الكفر الأصلي
والكفر الطارئ فيقول :
. 43 "ضلال الاثنين يدخل في عموم الضلال ، فالضلال العارض كالأصلي "
فيقال : على منطق عدنان ، لا فرق بين الكفر الأصلي والطارئ ، و لا فرق بين من لا يريد الزواج وبين من تزوج
متى قال : لا أريد الزواج انتهينا ! ، وحاله وقتئذ كحاله قبل الزواج . ثم
واحد لا يريد أن يبيع ، وباعك ثم عاد في بيعه فحاله نفس الحال الأول ! .
يذكرني هذا بأحد الطرفاء ، سأله واحد لماذا لا تمارس الرياضة ؟ ، قال له : ألست تتعب بعد كل جولة ؟
قال : نعم ، قال : وبعدها ترتاح ؟! قال : نعم ، قال : فأنا مرتاح من البداية ، إذن لا فائدة من الرياضة !
ثم في بحثه عن الفرق بين الجرائم التي فيها عقوبات مقدرة والردة ؟ قال عدنان :
. 44بأن تلك الجرائم " تشكل عدوانا سافر اً على المجتمع والأفراد "
فيقال : إن هذه النظرة لا علاقة لها بالشريعة ، فليست الجرائم فقط حق اً للفرد أو المجتمع ، بل هناك جرائم لحق الله ،
لكن من ألحد لم يعتبر وجود الله فما ثم عنده إلا الفرد أو المجتمع ! ، ويأتي عدنان ويقلد .
على أي حال ، بما أن عدنان مغرم بالاستدلال من النصارى ، فأذكره ببيت جبران :
وقاتل الجسم مقتول بفعلته *** وقاتل الروح لا تدري به البشر
فالردة لها أضرارها .
42 . 809 حرية الاعتقاد ، ص
43 . 911 حرية الاعتقاد : ص
44 . 916 حرية الاعتقاد : ص
ويُتج عدنان بأن الآيات التي ذكرت الردة اكتفت بالعقوبة الآخروية ، ومع أن هذا لا يطرد ، لكنه يعتبره استدلاً
. 45فيقول : " الآية خلت من عقوبة دنيوية على الكفر بعد الإيمان واكتفت بالعقوبة الآخروية "
وعلى هذا المنطق الفارغ يقال : قال تعالى : )إِّنَّ الَّذِّينَ يَأْ كل ونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظ لْمًا إِّنَّمَا يَأْ كل ونَ فِّي ب ط ونِّهِّمْ ناَرًا
، فمن أكل أموال اليتامى ظلم اً لا عقوبة دنيوية عليه ، ولا يجب حتى أخذ المال المغصوب 46 وَسَيَصْلَوْنَ سَعِّيرًا (
وإرجاعه إلى مستحقه ، لأن كل هذا لم يذكر في الآية ، فقد اكتفت بذكر العقوبة الآخروية ! ، فأي منطق هذا ؟!
ويستدل عدنان ابراهيم بكل ضعيف لقوله ، ويترك كل قوي يخالف قوله ، فيستدل بأثر روي عن عمر على عدم قتل
.47المرتد يقول في سنده : "إسناده صحيح إلى ابن سيرين"
وابن سيرين لم يدرك عمر ، إذن الأثر ضعيف ، فلماذا تحتج به ؟ ولماذا تتوقف في تصحيحه عند ابن سيرين ه لا
ط ولت نفسك قليلا ونظرت ما بين ابن سيرين وعمر ؟
كث ويرون من أنصار عدنان إبراهيم يُتدون مع المخالف لعدنان بشكل كبير ، لدرجة أنه يخيل إليك أن الردة تعتبر
امتياز اً عندهم في التعامل ، فمن يسمي شاتم الرسول بالشهيد ، ويأخذ ذلك بصدر رحب ، إذن ليتقبل بأقل من ذا
في عدنان إبراهيم ، فلماذا يفترض أن تعطينا درس اً في الأخلاق في التعامل مع المرتد ، ولكنك لا تلتزم به مع التعرض
لعدنان .
وقد سبق لي أن ذكرت شيئ اً مما حواه كتاب )الهرطقة المائة ( ليوحنا الدمشقي ، الكتاب الذي يطعن بالنبي صلى الله
عليه وآله وسلم ، وموقف عدنان أن الرجل كان يتكلم بحرية ، فلنتكلم بحرية إذن مع عدنان ، فلماذا تحم ر أنوف إن
قيل بأن عدنان كذاب مدلس مزور تلفيقي ؟ ، ما هذا التناقض الف ظ حين تجعل لعدنان منزلة لا تجعلها للرسول صلى
الله عليه وآله وسلم ؟
45 . 923 حرية المعتقد : ص
46 . 10 سورة النساء ، آية :
47 . 994 حرية المعتقد : ص
ونعود إلى الحديث عن بحث عدنان ، ففي مقدمة بحثه يتحدث عن أهمية الاتساق ، وينتقد "اعتماد آليات لا تتوفر
، و هو يريد نقد القول بنسخ آيات الصفح و 48صدقيتها على مبررات كافية ، و يقع النسخ في رأس تلك الآليات "
. 50 محكمة غير منسوخة بغيرها 49والعفو ليظهر أن آية )لا إِّكْرَاهَ فِّي ال دِّينِّ (
الآية ، ماذا يقول ؟ 51 لك ن نفس عدنان ، لما يصدم بقوله تعالى : )لَئِّنْ لَّم يَنتَهِّ الْ منَافِّ قونَ وَالَّذِّينَ فِّي ق ل وبِّهِّم مَّرَضٌ (
"من المعلوم أن سورة الأحزاب متقدمة على سورة التوبة ، وسورة التوبة لم تتضمن تهديداً واضحا بقتل من ثبت نفاقه
. 52"
هنا كأنه يعتمد آليات لا تتوفر صدقيتها على مبررات كافية منها النسخ على حد تعبيره ، لكن كثرة الكلام تنسي أوله
وما هذه الطريقة ؟ ، فالنسخ هو رفع حكم بحكم آخر متراخ عنه ! لا أنه سكت عنه بأفضل الحالات عند عدنان !
وتحت عنوان : )الرسول واليهود ( يقول عدنان : " الرسول يرد صحف التوراة إلى يهود خيبر " بصيغة الجزم ، ثم يذكر
.53 أثراً عن الواقدي
يقول : " 55 ، وبعد صفحة واحدة 54 ثم لما يذكر حديث الإغارة على بني المصطلق يقول رواه الشيخان وأبو داود
لكن ما أورده الواقدي في مغازيه يتعارض مع هذا الخبر ".
وتحت عنوان )وقائع الردة في زمن النبي( يتحدث عن ردة لم يقع عليها عقاب ، وبطبيعة الحال يذكر قصة رواها
.56 أيض اً الواقدي
ثم لما يأتي لأحاديث الردة ، يذكر أدلة المثبتين لحوادث الردة ، ويتعرض لخبر فيقول فيه : "هذه القصة رواها الواقدي
.57 ، ولا يحتجون به في الحديث "
48 . 44 حرية الاعتقاد : ص
49 . 256 سورة البقرة الآية
50 . 890 حرية الاعتقاد : ص
51 . 60 سورة الأحزاب ، آية :
52 . 1023 حرية الاعتقاد : ص
53 . 292 حرية الاعتقاد : ص
54 . 355 حرية الاعتقاد : ص
55 . 356 حرية الاعتقاد : ص
56 . 992 حرية الاعتقاد : ص
57 . 1048 حرية الاعتقاد : ص
فما هذه المنهجية !؟ .
أما طريقته في التأصيل ، فيقول عن حديث :" من بدل دينه فاقتلوه " ما يلي :
58"التعويل على الطعن في صحة الحديث لا ي عدُّ خطوة ناجحة أو كافية للتهرب من تبعة الجواب عنه."
هل يوجد فقيه في الدنيا يتعامل مع نص هكذا ؟ يقول : إن التضعيف معه خطوة غير كافية ! ولا خطوة ناجحة !
وكأن الغرض رد النص نفسه بكل الطرق تأويل ، وتضعيفه بأي سبيل .
هل الحديث صحيح عندك ؟ هذا يفترض الجواب عنه قبل الانتقال إلى مراحل أخرى .
ثم لن رى التأصيل الفذ وهو يؤول الحديث ليصل إلى أن الأدلة " تحملنا على حمل الأمر في الحديث لا على الوجوب
بل على الإباحة ."
.59 ومما يستدل به على أن الأمر للإباحة "لم يثبت عن الرسول أنه قتل مرتداً أو مرتدة "
فيقال : هذا استدلال باطل على فرض تسليم صحة عدم قتل أي مرتد في عهده ، ففعل النبي صلى الله عليه وآله
وسلم دليل ، وقوله دليل ، ولا يشترط لقيام دليل قيام دليل آخر وإلا لتسلسلت الحكاية .
ثم يقال قول النبي صلى الله عليه واله وسلم أقوى من فعله ، فالفعل يدخله احتمال الخصوصية مثلا ، بخلاف القول ،
فكيف إن كان القول بصيغة الأمر ؟ والأصل في الأمر الوجوب ، ما لم تأت قرينة صارفة ، فإن وجدت صار للندب !
لا لمجرد الإباحة .
والمعارضة بين الأمر وعدم وجود الفعل بئيسة ، فعدم وجود الفعل يُتمل أضعاف احتمالات الفعل نفسه .
وقد استدلال عدنان على حمل الأمر على الإباحة في حديث ابن عباس ، بقصة الأعرابي الذي بايعه على الإسلام ثم
استقاله البيعة ، ولم يعرض له بشيء ! يقال : هذه حادثة عين تطرقها الاحتمالات ! ولا تنقض لأجلها العمومات ،
ثم يقال : رجل خرج من المدينة أصلا ولا يدرى ما وجهته ، هل يجب اللحاق به وتتبع أثره وقد خرج من دار الإسلام
!؟
58 . 1041 حرية الاعتقاد : ص
59 . 1065 حرية الاعتقاد : ص
ولن رى حال عدنان إبراهيم وهو ي ؤصل كيف حمل الأمر في حديث ابن عباس "من بدل دينه فاقتلوه " على الإباحة ،
وكان فيما استدل به لذلك :
.60 من رأي إبراهيم النخعي وسفيان الثوري أنَّ المرتد ي ستتاب أبد اً " "
فهل هذا قول عالم ؟ أن يُمل حديث اً على الإباحة لقول فقيه ! ويقال : الفقيه نفسه كيف حمل الحديث على الإباحة
، بقوله هو مثلا ! أهذا هو الفقه ؟!
وبهذا يمكن عند عدنان تفسير " قتل بعض الراشدين كعلي بن أبي طالب، وبعض الأصحاب كابن مسعود وأبي
.61موسى ومعاذ بن جبل وغيرهم لجماعة من المرتدين ، إذ يجوز ذلك من باب التعزير "
إذن سيتم تفسير فعل هؤلاء عنده متى حمل على التعزير ، فهو إذن يثبت القتل عنهم ، ولا ينفيه ولا يضعفه ، لكنه
يقول هذا ليس حد اً .. لقول النخعي وسفيان ، وهذا من قلب المسائل ! أن يترك قول الصحابي لمن دونه ، ثم
حديث أبي موسى ومعاذ فيه رفع وليس مجرد فعلهما .. وفيه إقرار .
ولنأخذ قصة معاذ وأبي موسى ، هذه القصة لم يجب عنها عدنان ! والظاهر أنها محرجة له ، لذا جعل الأمر فيها فعلا للصحابة فقط ، علم اً أن فيها رفعاً لحديث ، فعن أبي موسى قال أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان
من الأشعريين أحدهما عن يميني والآخر عن يساري ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك .... فقال لن أو لا
نستعمل على عملنا من أراده ولكن اذهب أنت يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس إلى اليمن ثم اتبعه معاذ بن جبل
فلما قدم عليه ألقى له وسادة قال انزل وإذا رجل عنده موثق قال ما هذا قال كان يهوديا فأسلم ثم تهود قال اجلس
قال لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله ثلاث مرات فأمر به فقتل .
رواه البخاري كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم ، باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم .
وأنت لاحظ هنا : لم يجلس حتى تم تنفيذ الحكم )قضاء الله ورسوله( ، فهنا )أ( - تم تنفيذ الحكم ، )ب( -نسب
ذلك إلى قضاء الله ورسوله ، )ت( - لم يجد رخصة لتأخير الحكم ، )ج( - أين الإنكار عليهما ؟ ألست تحتج
بعدم فعل الرسول ، فهنا لم ينكر ! .
60 . 1066 حرية الاعتقاد ، ص
61 . 1066 حرية الاعتقاد ، ص
والحادثة لم ينفها عدنان ، بل لم يجب عنها مع أنه ذكر أنها من أدلة من قالوا بقتل المرتد ، ولكنه أخذ شيئ اً أسهل
للإجابة فقال :
"أخرج الطبراني في الكبير عن معاذ بن جبل ان النبي لما ارسله الى اليمن قال له : أيما رجل ارتد عن الاسلام فادعه
فإن تاب فاقبل منه و ان لم يتب فاضرب عنقه ، و أيما امرأة ارتدت عن الاسلام فادعها فان تابت فاقبل منها و إن
. 62 أبت فاستتبها ، و لا حجة فيه لضعفه."
فيقال : س ل منا ، فما بال الصحيح !؟
قال عدنان إبراهيم :
"كان حال معظم المنافقين على الإطلاق بحيث كانوا يعيشون مع المسلمين وي صلون معهم ويقاتلون معهم ، و لم
. 63يعرض لهم الرسول بشيء "
يقال : قال الله عز وجل : )وَمِّمَّنْ حَوْلَ كمْ مِّنَ الْأَعْرَابِّ منَافِّ قونَ وَمِّنْ أَهْلِّ الْمَدِّينَةِّ مَرَ دوا عَلَى الن فَاقِّ لَا تَعْلَ م همْ نََْ ن
نعَْلَ م همْ ( ، فمن المنافقين من لا يعلمهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ، فكونهم يصلون ولا يتعرض لهم النبي
فذلك عمل بما يعلمه من كونهم مسلمين فيما يظهر له ، ثم يقال إن كان المنافقون الذين يتسترون بالكفر قد هددهم
بالقتل يقال : هل يجوز تهديد الكافر المعاهد بالقتل !؟ لا ، إذن لما وقع على أهل النفاق تهديد به ، كان يعتبر كفرهم
بعد إعلان إسلامهم كفر اً فيه اعتداء يستحق صاحبه العقوبة ، ولماذا لم يُاسبوا ؟ يقال : لكونهم منافقين أي يبطنون
الكفر ولا يثبت ظهوره عليهم ، فإن أعلنوا الكفر صريُ اً ، كان كفرهم من نوع الاعتداء الذي يُاسب فيه المعتدي ،
وهنا مسألة بحثها الشافعي فأشبعها بحث اً ، وخلاصة الأمر أن القاضي لا يُكم بعلمه ، فحتى لو علم النبي صلى الله
عليه وآله وسلم نفاق فلان ، لا يقضي فيه بشيء إلا بعد قيام البينة ، والمنافقون من اسمهم كانوا يتسترون بالإيمان
ويبطنون الكفر ، فلم تكن البينة ثابتة عليهم بالردة .
فإن قيل : ولكن الله ذكر كفرهم ، فيقال هذا كفرهم الباطني لا القضائي ، والشافعي ضرب لذلك مثلا بحديث
الملاعنة ، حين قال النبي : إن جاءت بالولد على صفة كذا وكذا فلا أراه إلا قد صدق ، فجاءَتْ به على الأمرِّ
62 . 1005 حرية الاعتقاد ، ص
63 . 1080 حرية الاعتقاد ، ص
المكروه ، ومع ذلك لم يقم عليها حد اً ، حكم اً بالظاهر بين المسلمين ، ويقال لبيان جهل هذا الرجل ، هل كان
المنافقون يتزوجون المسلمات أم لا !؟
نعم إذن كانت أحكام الإسلام الظاه رة تنفذ عليهم ، مع أن الله حرم إرجاع المسلمات إلى الكفار ، ونهى عن إنكاح
المشركين وهي تشمل المرتد ، فلما لم يشملهم هذا يقال كان الحكم لأهل النفاق بظاهر إسلامهم ، فلا دلالة فيه على
المرتد المجاهر بكف ره .
ا ولهراء الذي يعتذر عن عدنان بما لا يقوله عدنان ، هو مجرد داع يذيع جهل صاحبه ، فعدنان يرى –في موضع
آخر- وجود عقوبة دنيوية على من عبر عن وجهة نظر تعتبر تحريف اً للدين ! ، يقول عدنان :
" قد خطر لي أ ن قوله عليه السلام : من بدل دينه فاقتلوه ، يُتمل أن يراد به معنى آخر غير معنى من رجع عن
الإسلام ، وهو: من ح رف دينه وسعى في تغييره كما فعل الذين ح رفوا الكلم عن مواضعه من أهل الكتاب من قبل ،
فهذا بعض معنى التبديل لا شك ، وإذا كان من حق الإنسان أن يترك دينه إلى دين آخر أو إلى غير دين ، دون أن
تلحقه عقوبة دنيوية معجلة ، فليس من حقه أن يقيم على دينه مع نية تخريبه من داخله بتحريفه وبتبديله ، فمثل هذه
64الجريمة تنم عن خبث ودناءة وهي تستحق عقوبة صارمة تق ف مثلَ هذا العبث وتأخذ على أيدي الكائدين ."
فعدنان الرجل الذي هو مع الحريات ، يقول بقتل من يعتبره يُرف الدين وعنده )نية تخريبه من الداخل( حتى ولو لم
يرفع سلاحاً ! ، بل مجرد تأليفه لكتاب مثلا فيه ما يعتبر تحريف اً للدين ، وقتها سيتم القضاء عليه عند عدنان إبراهيم ،
أين الحرية في الموضوع ؟
وكل التأويلات الباردة التي جاء بها ، ليصل إلى نتيجة قتل من يُرف الكلم عن مواضعه ، إليس هذا إكراه اً ؟ ،
فأنت تحاسب الناس على كلامهم ونياتهم !
جهله بالفقه ، وعدم تصوره للمسائل ، فهذا نموذج له : أما عن
لقد اقتبس عدنان نص اً عن ابن رشد ، وهو التالي : " قال أبو الوليد بن رشد: ماذا حكم من منع الزكاة ولم يجحد
وجوبها ؟ فذهب أبو بكر إلى أ ن حكمه حكم المرتد وبذلك حكم في مانعي الزكاة من العرب وذلك أنه قاتلهم وسبي
.65 ذريتهم ، وخالفه في ذلك عمر وأطلق من كان أستر ق منهم ، وبقول عمر قال الجمهور "
64 . 1087 حرية الاعتقاد في الاسلام ، ص
65 . 1102 حرية الاعتقاد : ص
فماذا فهم منه ؟
يقول : " وأفاد كلام ابن رشد أ ن أبا بكر لم يقتصر على سبي ذرار ي المرتدين عن الإسلام بل سبي ذراري كل من
قاتل ومن بينهم الباقين على إسلامهم مع إبائهم من دفع الزكاة له ، والظاهر أ ن هذا ما حصل بالفعل، بدليل ما
. 66ثبت عن عمر أنه لما استخلف أطلق من استر ق منهم "
فهو يقول هنا بأن أبا بكر الصديق سبى مسلمين ومسلمات - علماً أنني شاهدت له مقطع اً يقول فيه بأن بسر بن
أرطأة أول من سبى المسلمات ويجعله رجل سوء لذا - فها هو أبو بكر يفعلها عنده ، وحجته في ذلك أن عمر أطلق
من تم استرقاقه ! "ذلك أ ن حكم أسرى المرتدين أن يقتلوا و أسرى الكفار الحربيين أن ي سترقوا " ونقل الاتفاق عن
. 67ابن تيمية بمنع استرقاق الرجال مع بقائهم على الردة
فهو يُسن النسخ واللصق دون فهم عبارات الفقهاء ، وأصولها الفقهية ، ويخرج بنتائج يعتد بها وهي باطلة ،
أما نص ابن رشد الذي ينقله هو ففيه )وسبى ذريتهم( ، ليس فيه )استرق رجالهم( فكيف فهم منه هذا ؟
ثم إن إطلاق عمر لمن تم استرقاقه لا يعني أنهم كان وا مسلمين ! بل يتنازعه هنا ثلاثة أصول :
أن عمر لا يرى سبي العرب ، وهو مروي عنه . )أ(
)ب( أنه لا يجيز سبي المرتدات كمذهب الجمهور وخالف أبو حنيفة ، وابن تيمية وابن القيم يرجحان جواز سبيهن
، وهو فهم ابن رشد كما يظهر لكونه جعله كمذهب الجمهور .
أنه يرى الجواز لكنه اختار المن عليهم . )ت(
وعليها كلها لا دلالة فيها البتة بأنه سبى مسلمين ! فهذا هو الفقيه المتبحر المتوسع !
قال :
. 68المجاميع الحديثية الإمامية مثلا تخلو من حديث مرفوع إلى النبي في قضية قتل المرتد" "
66 . 1102 حرية الاعتقاد : ص
67 . 1102 حرية الاعتقاد : ص
68 . 1137 حرية الاعتقاد ، ص
هنا نموذج لعقلية عدنان ! ماذا يعني هذا ؟ قاله في سياق السؤال هل الطوائف قالت بحد الردة لوجود نص ، أم
لغرض سياسي ، والشيعة أنفسهم يُتكمون إلى نصوص أئمتهم ويعتبرونها كالأحاديث المرفوعة فهي من مصادر
التشريع عندهم ! والأئمة عندهم معصومون ، ويجب الاحتكام عندهم إليهم بالنص ، وقتل المرتد روي عنهم ! ، ولذا
يسلمون بحكم الردة من إماميهم حتى الإسماعيلي )كالداعي علي بن الوليد( .
فهو يلزم الشيعة هنا بماذا ؟
ثم إن عدنان إبراهيم ينتقل من حد الردة إلى التكفير فيتهم كبار علماء الإسلام بالغلو ، فيقول :
" لا ننسى أن ما شاع بين علماء الدين من نعت المخالفين في بعض مسائل الاعتقاد الدائرة على التأويل بالزندقة ،
ومن هنا اتهم الجعد بن درهم وجهم بن صفوان وأمثالهما بالزندقة ، وقد وضع أحمد بن حنبل راسلة بعنوان )الرد على
الجهمية والزنادقة( ... وقال ابن المبارك : الجهمية كفار زنادقة ومثله لسلام بن أبي مطيع وإبراهيم بن طهمان وعبد
الوهاب الوراق ويزيد بن هارون وغيرهم كثير .... ثم تعاظم الغلو وتزايد فمن أحمد الذي زندق المخالفين عن الحق كما
.69 يراه .. " إلخ
هؤلاء أهل غلو عنده ، كان يفترض أن يعتبروا بخلاف النصارى في الفقه ! كما فعل هو في بحثه ، ويذكروا أمثال
القاديانية فيها ، وإلا فهم أهل غلو ! .
وبهذا تنتهي هذه الرسالة الصغيرة في بيان شيء من تناقضات الرجل ، والتحكم في ترجيحاته للهوى ونصرة الرأي
العاري عن الأدلة ، بل الباطل في صرائح الملة ، ويظهر أن جهده غير منضبط بقواعد الاجتهاد الشرعي ، التي تحكم
الطريق في استنباط الأحكام الشرعية ، وأنه يتكلم فيما لا يُسنه ، وليس مؤهلاً له .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق